المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 22 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 22 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 270 بتاريخ الثلاثاء يونيو 22, 2010 4:52 pm
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم |
دخول
بحث : حول تفسير القانون ج 01
منتديــــــــــــــات بوابـــــــة الساورة بني ونيف :: الجامعة و أخبارها :: العلوم القانونية و الادارية
صفحة 1 من اصل 1
بحث : حول تفسير القانون ج 01
عنوان البحث : حول تفسير القانون
مقدمة
المبحث الأول : أنواع التفسير
المطلب الأول : التفسير التشريعي
المطلب الثاني : التفسير القضائي
المطلب الثالث : التفسير الفقهي
المبحث الثاني : مذاهب التفسير
المطلب الأول : المذهب التقليدي
المطلب الثاني : المذهب التاريخي
المطلب الثالث : مذهب البحث العلمي الحر
المبحث الثالث : حالات التفسير و أهم طرقه
المطلب الأول : حالات التفسير
المطلب الثاني : أهم طرق التفسير
المطلب الثالث : نظرة حول القانون المدني الجزائري
الخاتمة
أهم المراجع :
د. إسحاق ابراهيم منصور : نظريتا القانون والحق
د. محمد الصغير بعلي : المدخل للعلوم القانونية
د. هشام القاسم : المدخل الى علم القانون
د. علي علي سليمان : ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري طبعة 1992
مقدمة:
إن
القواعد القانونية الواضحة المعنى لا تحتاج إلى تفسير و لا يجوز تأويلها
إلى مدلول غير مدلولها الواضح و لكن نجد في نصوص بعض القواعد القانونية
عدم وضوح المعنى أو نقص أو غموض يستحيل فيها تطبيق هذه الحالات المبهمة من
القواعد القانونية مما يتطلب تفسيرا لها لتحديد المعنى و هذا التفسير له
قواعد و أسس يبنى عليها .
فالتفسير هو بيان الحكم القانوني الأمثل الذي
يفهم من النص لتطبيقه على الفرد لتحديد حكم القضاء. تفسير القانون يأخذ
اتجاهان: الأول موسعا و الثاني مضيقا حيث أن:
الاتجاه الموسع: هو معرفة
المعنى الذي تتضمنه القاعدة القانونية و بالتالي يطبق هذا المعنى على جميع
القواعد القانونية مهما كان مصدرها سواء تشريع أو شريعة إسلامية أو عرف.
أما
الاتجاه المضيق: فيقتصر فيه التفسير على القواعد القانونية التشريعية فقط
لأن التشريع يرد في مواد مختصرة يصعب معرفة حكم النص القانوني.
نتعرض في بحثنا هذا إلى أنواع التفسير القانوني, مذاهب التفسير, حالات التفسير و أهم طرقه.
المبحث الأول: أنواع التفسير
ينقسم
التفسير إلى أربعة أنواع يتم ترتيبها كالأتي نظريا لأهمية كل واحدة:
تشريعي, قضائي, فقهي و أخيرا إداري, و ننوه أن هذا التفسير يخص القانون
الداخلي, حيث أن القانون الدولي خولت مهمة تفسيره إلى جهات مختصة و هي
محكمة العدل الدولية و مجلس الأمن.
المطلب الأول: التفسير التشريعي
هو
التفسير الذي يضعه المشرع لنصوص قانونية غامضة المدلول حين يرى ضرورة لذلك
حيث القضاء لا يستدل إلى مدلوله الحقيقي و المراد منه , فيصدر المشرع نصا
قانونيا ثاني مفسرا للنص القانوني الأول و يعتبر القانون المفسر بمنزلة
القانون الأصلي و يكون ملزما كالقانون الأصلي و واجب التطبيق من تاريخ نشر
القانون المفسر. وهذا التفسير يكون صادرا من الجهة التي أصدرته
(كالبرلمان).
التفسير التشريعي له صورتان :
1. إصدار النص القانوني المفسر مع نفس النص القانوني الأصلي في آن واحد.
2. يحدث خلاف في التطبيق بين القضاء و الفقه لمعرفة قصد المشرع فيلجأ المشرع إلى وضع نص تفسيري.
المطلب الثاني: التفسير القضائي
هو
التفسير الذي يقوم به القاضي عند تطبيق قانون يتخلله غموض أو إبهام على
دعوى مرفوعة أمامه حتى يسهل فهمه و تتبين أحكامه و يكون هذا ملزما فقط في
الدعوى التي صدر بشأنها في المحكمة ذاتها , وهذا التفسير هو الأكثر شيوعا
لأنه عملي , و يمتاز التفسير القضائي بعدة خصائص هي :
1. يكون عند طرح نزاع أمام المحكمة.
2. المحكمة ملزمة بالتفسير دون طلب الخصوم.
3. تفسير القاضي يتأثر بظروف الدعوى المطروحة فيأتي مناسبا لها من تطبيق حكم عادل.
4. التفسير غير ملزم للمحاكم الأخرى , كما يجوز للقاضي مخالفته في دعوى مماثلة.
و لكن هناك استثناء بالنسبة :
- المحكمة العليا عندما تصدر نصا تفسيريا فان قرارها بالتفسير يكون ملزما لجميع المحاكم.
-
مجلس الدولة فانه بموجب المادة 09 من قانونه العضوي رقم 98-01 يخول له
تفسير التشريع الفرعي خاصة المراسيم الرئاسية و التنفيذية و القرارات
التنظيمية.
- المحاكم الإدارية :المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و ذلك بالنسبة لقرارات الإدارة المحلية.
المطلب الثالث: التفسير الفقهي
هو
التفسير الذي يصدر عن فقهاء القانون في أبحاثهم القانونية حيث يقومون
بتفسير و استخلاص الأحكام من خلال التعليق عليها و هذا تفسير لا يرتبط
بنزاع قضائي قائم بل يكون نظريا فبالتالي لا يكون ملزم للقضاء لأنه مجرد
رأي فالقاضي له الاختيار في الأخذ به أو تركه, و لا يمكننا التقليل من
أهمية التفسير الفقهي لمساهمته في تطوير القانون.
و يوجد ايضا تفسير
آخر تقوم به الإدارات العامة من خلال التعليمات التي تصدر لموظفيها حتى
يتسنى لهم كيفية تطبيق القوانين و تكون ملزمة للموظفين الصادرة لهم فقط .
المبحث الثاني: مذاهب التفسير
إن
نية و أرادة المشرع هي التي تحدد معنى التشريع لذا فيجب على القاضي أو
الفقيه اخذ ذلك في عين الاعتبار في بحثه حتى يتسنى له التفسير الموافق
لذلك و هذا ما أدى إلى اختلاف مذاهب التفسير و اتجاهاته , يمكن تلخيصها في
ثلاث مذاهب أساسية : المدرسة التقليدية ,المدرسة التاريخية , المدرسة
العلمية
المطلب الأول : المذهب التقليدي (الشرح على المتون)
سميت
هذه المدرسة بالشرح على المتون لأنها ترى ضرورة الالتزام بالنص و التقيد
به و عدم الخروج عنه فمن أسسها : تقديس النصوص التشريعية , التشريع هو
المصدر الوحيد للقانون. حيث يلتزم المفسر في تفسير القانون بالتقيد وفقا
بالإرادة الحقيقية أو المفترضة للمشرع دون الاحتمالية وقت وضع هذا القانون
مهما الزمن الذي صدر فيه و ليس وفقا لإرادته وقت التفسير أو التطبيق حتى
وان تغيرت الظروف ,أي عدم جواز المساس بالنصوص او الخروج على أحكامها .
ونشير إلى أن هذا المذهب ظهر في فرنسا مع تقنينات نابليون التي كانت تعتبر
مقدسة وتتضمن كل الحلول المناسبة لمختلف المسائل القانونية لذا لا يجوز
الخروج عنها.
و لكن وجهت انتقادات لهذا المذهب حيث يؤدي إلى جمود
النصوص وعدم الخروج عن معناه , تقيد حرية المفسر عند تفسيره للقانون
,تفسير القانون حسب إرادة المشرع وقت وضعه يهمل التطور وتغير الظروف ,
مذهب شكلي يأخذ بالمظهر ويهمل المضمون .
المطلب الثاني : المذهب التاريخي
ينسب
المذهب التاريخي إلى الفقيه الألماني سافيني أساسه يرتكز على " أن القانون
وليد المجتمع". إذ انه يرى انه يجب أن يتم التفسير وفقا لتطورات المجتمع و
الظروف الاجتماعية و المؤثرات المحيطة به وقت عملية تفسير القانون أو
تطبيقه و ليس تبعا لإرادة المشرع وقت وضعه باعتبار أن القانون هو أداة
تعبر عن اتجاهات و أولويات المجتمع فمن غير الممكن أن يناسب قانون واحد
جميع المجتمعات و الظروف .
إن هذا المذهب يمنح القانون شيء من التطور و يجعله يساير الظروف الاجتماعية وفقا للمستجدات.
و
لكن هذا المذهب ينتقد من انه يهمل إرادة المشرع تماما بعد سن القانون
وبالتالي يوسع صلاحيات المفسرين مما يؤثر على التشريع حسب أهوائهم و
بالتالي يضفي عليهم صفة المشرعين بدل المفسرين.
المطلب الثالث : مذهب البحث العلمي الحر
ينسب
هذا المذهب إلى الفقيه الفرنسي جيني و يهتم بالمصدر المادي للقانون . و
يقف هذا المذهب موقف وسط بين المذهبين السابقين فتعتمد على مبدأين هما:
*المبدأ
الأول يتفق مع المذهب التقليدي: عند عرض الحالات التي سن من أجلها القانون
يلزم البحث عن إرادة المشرع وقت وضع هذا القانون يتم تطبيقه مهما كانت
درجة توافقه مع الظروف.
*المبدأ الثاني يتفق مع المذهب التاريخي: عند
عرض حالات جديدة لم يتعرض لها القانون يجب البحث عن حكم القانون في
المصادر الأخرى للقانون فان لم يجد فعلى المفسر البحث في المصادر المادية
التي أوجدت النص أي الظروف الاجتماعية, السياسية, الاقتصادية...الخ.
يجب على المفسر البحث عن الحلول الملائمة وفقا لمصلحة الحاجة و التي تتماشى وتطور المجتمع.
المبحث الثالث : حالات التفسير و أهم طرقه
المطلب الأول : حالات التفسير
و
يقصد بحالات التفسير الأسباب إلي أدت بالقاضي أو الفقيه للبحث عن تفسير
للقانون من أجل الإيضاح و تسهيل فهم المعنى. و الحالات هي كالآتي:
1.الخطأ
المادي :هو تضمن النص القانوني لعبارة يشوبها الخطأ المادي الواضح لورود
خطأ لفظي بحيث لا يستقيم معنى النص إلا بتصحيح ذلك اللفظ أو تلك العبارة ,
أن هذا الخطأ ليس بحاجة إلى التفسير و إنما إلى التصحيح فقط حتى يستقيم
المعنى.
مثال : أن يقول النص "يعاقب المخالف بالسجن من 10 أيام إلى
شهرين " و لكي يستقيم المعنى يكون النص كالأتي : "يعاقب بالحبس 10 أيام
إلى شهرين " لأن السجن يبدأ من 05 سنوات إلى 20 سنة.
2.الغموض : يكون
النص القانوني غامضا أو مبهم إذا كانت عبارته تحمل أكثر من مدلول و حينئذ
للقاضي أو الفقيه الاختيار بين المفاهيم و الأخذ بالمفهوم الأقرب إلى
الصواب.
مثال : " بيع ملك الغير يكون باطلا " هذه العبارة تحمل معنيين
البطلان المطلق و البطلان النسبي حيث ان البطلان المطلق يتم بناءا على طلب
كل ذي مصلحة بالطعن في عقد البيع بالبطلان كما يحق للمحكمة ان تقضي
ببطلانه من تلقاء نفسها , اما البطلان النسبي فيتم بناءا على طلب احد
اطراف العقد و على القاضي اختيار مفهوم واحد لتطبيقه.
3.النقص :
يعتبر النص القانوني ناقصا إدا سكت المشرع عن أيراد بعض الألفاظ أو أغفل
التعرض لبعض الحالات التي كان يلزم أن يتعرض لها حتى يستقيم المعنى.
مثال
1: المادة 124 القانون المدني 1975 : كل عمل أيا كان يرتكبه المرء, و يسبب
ضررا للغير , يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض" هنا اغفل ركن الخطأ و
أصبحت المادة 124 القانون المدني 2005 تنص:" كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص
بخطئه , و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".
4.التناقض
: القصد من التناقض هو تعارض بين نصين قانونيين حيث يخالف معنى و حكم
احدهما مفهوم و حكم الآخر في موضوع واحد. في حالة التعارض القاضي إما
يعتبر أحد النصين عاما و يطبقه بصفة عامة و يعتبر النص الآخر خاصا يطبقه
في حالات خاصة تكون الأقرب إلى الصواب, أو يعتبر النص الجديد لاغيا للنص
القديم المتعارض معه.
مثال: في المادة 115 من القانون المدني السوري
تنص :" يقع باطلا تصرف المجنون و المعتوه اذا صدر التصرف بعد اشهار قرار
الحجر" بينما في المادة 200 من قانون الاحوال الشخصية السوري فينص على
مايلي :" المجنون و المعتوه محجوران لذاتهما و يقام على كل منهما قيم
بوثيقة" فهنا نجد النص المدني ينص على ان بطلان تصرفات المجنون و المعتوه
لايقع الا بعد صدور حكم قضائي و اشهاره بينما نص قانون الاحوال الشخصية
فيعتبر تصرفات المجنون و المعتوه باطلة ابتداءا من وقت اصابتهما بالمرض و
بالتالي التصرفات الواقعة في الفترة ما بين الاصابة و بين صدور قرار الحجر
عليهما باطلة
مقدمة
المبحث الأول : أنواع التفسير
المطلب الأول : التفسير التشريعي
المطلب الثاني : التفسير القضائي
المطلب الثالث : التفسير الفقهي
المبحث الثاني : مذاهب التفسير
المطلب الأول : المذهب التقليدي
المطلب الثاني : المذهب التاريخي
المطلب الثالث : مذهب البحث العلمي الحر
المبحث الثالث : حالات التفسير و أهم طرقه
المطلب الأول : حالات التفسير
المطلب الثاني : أهم طرق التفسير
المطلب الثالث : نظرة حول القانون المدني الجزائري
الخاتمة
أهم المراجع :
د. إسحاق ابراهيم منصور : نظريتا القانون والحق
د. محمد الصغير بعلي : المدخل للعلوم القانونية
د. هشام القاسم : المدخل الى علم القانون
د. علي علي سليمان : ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري طبعة 1992
مقدمة:
إن
القواعد القانونية الواضحة المعنى لا تحتاج إلى تفسير و لا يجوز تأويلها
إلى مدلول غير مدلولها الواضح و لكن نجد في نصوص بعض القواعد القانونية
عدم وضوح المعنى أو نقص أو غموض يستحيل فيها تطبيق هذه الحالات المبهمة من
القواعد القانونية مما يتطلب تفسيرا لها لتحديد المعنى و هذا التفسير له
قواعد و أسس يبنى عليها .
فالتفسير هو بيان الحكم القانوني الأمثل الذي
يفهم من النص لتطبيقه على الفرد لتحديد حكم القضاء. تفسير القانون يأخذ
اتجاهان: الأول موسعا و الثاني مضيقا حيث أن:
الاتجاه الموسع: هو معرفة
المعنى الذي تتضمنه القاعدة القانونية و بالتالي يطبق هذا المعنى على جميع
القواعد القانونية مهما كان مصدرها سواء تشريع أو شريعة إسلامية أو عرف.
أما
الاتجاه المضيق: فيقتصر فيه التفسير على القواعد القانونية التشريعية فقط
لأن التشريع يرد في مواد مختصرة يصعب معرفة حكم النص القانوني.
نتعرض في بحثنا هذا إلى أنواع التفسير القانوني, مذاهب التفسير, حالات التفسير و أهم طرقه.
المبحث الأول: أنواع التفسير
ينقسم
التفسير إلى أربعة أنواع يتم ترتيبها كالأتي نظريا لأهمية كل واحدة:
تشريعي, قضائي, فقهي و أخيرا إداري, و ننوه أن هذا التفسير يخص القانون
الداخلي, حيث أن القانون الدولي خولت مهمة تفسيره إلى جهات مختصة و هي
محكمة العدل الدولية و مجلس الأمن.
المطلب الأول: التفسير التشريعي
هو
التفسير الذي يضعه المشرع لنصوص قانونية غامضة المدلول حين يرى ضرورة لذلك
حيث القضاء لا يستدل إلى مدلوله الحقيقي و المراد منه , فيصدر المشرع نصا
قانونيا ثاني مفسرا للنص القانوني الأول و يعتبر القانون المفسر بمنزلة
القانون الأصلي و يكون ملزما كالقانون الأصلي و واجب التطبيق من تاريخ نشر
القانون المفسر. وهذا التفسير يكون صادرا من الجهة التي أصدرته
(كالبرلمان).
التفسير التشريعي له صورتان :
1. إصدار النص القانوني المفسر مع نفس النص القانوني الأصلي في آن واحد.
2. يحدث خلاف في التطبيق بين القضاء و الفقه لمعرفة قصد المشرع فيلجأ المشرع إلى وضع نص تفسيري.
المطلب الثاني: التفسير القضائي
هو
التفسير الذي يقوم به القاضي عند تطبيق قانون يتخلله غموض أو إبهام على
دعوى مرفوعة أمامه حتى يسهل فهمه و تتبين أحكامه و يكون هذا ملزما فقط في
الدعوى التي صدر بشأنها في المحكمة ذاتها , وهذا التفسير هو الأكثر شيوعا
لأنه عملي , و يمتاز التفسير القضائي بعدة خصائص هي :
1. يكون عند طرح نزاع أمام المحكمة.
2. المحكمة ملزمة بالتفسير دون طلب الخصوم.
3. تفسير القاضي يتأثر بظروف الدعوى المطروحة فيأتي مناسبا لها من تطبيق حكم عادل.
4. التفسير غير ملزم للمحاكم الأخرى , كما يجوز للقاضي مخالفته في دعوى مماثلة.
و لكن هناك استثناء بالنسبة :
- المحكمة العليا عندما تصدر نصا تفسيريا فان قرارها بالتفسير يكون ملزما لجميع المحاكم.
-
مجلس الدولة فانه بموجب المادة 09 من قانونه العضوي رقم 98-01 يخول له
تفسير التشريع الفرعي خاصة المراسيم الرئاسية و التنفيذية و القرارات
التنظيمية.
- المحاكم الإدارية :المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و ذلك بالنسبة لقرارات الإدارة المحلية.
المطلب الثالث: التفسير الفقهي
هو
التفسير الذي يصدر عن فقهاء القانون في أبحاثهم القانونية حيث يقومون
بتفسير و استخلاص الأحكام من خلال التعليق عليها و هذا تفسير لا يرتبط
بنزاع قضائي قائم بل يكون نظريا فبالتالي لا يكون ملزم للقضاء لأنه مجرد
رأي فالقاضي له الاختيار في الأخذ به أو تركه, و لا يمكننا التقليل من
أهمية التفسير الفقهي لمساهمته في تطوير القانون.
و يوجد ايضا تفسير
آخر تقوم به الإدارات العامة من خلال التعليمات التي تصدر لموظفيها حتى
يتسنى لهم كيفية تطبيق القوانين و تكون ملزمة للموظفين الصادرة لهم فقط .
المبحث الثاني: مذاهب التفسير
إن
نية و أرادة المشرع هي التي تحدد معنى التشريع لذا فيجب على القاضي أو
الفقيه اخذ ذلك في عين الاعتبار في بحثه حتى يتسنى له التفسير الموافق
لذلك و هذا ما أدى إلى اختلاف مذاهب التفسير و اتجاهاته , يمكن تلخيصها في
ثلاث مذاهب أساسية : المدرسة التقليدية ,المدرسة التاريخية , المدرسة
العلمية
المطلب الأول : المذهب التقليدي (الشرح على المتون)
سميت
هذه المدرسة بالشرح على المتون لأنها ترى ضرورة الالتزام بالنص و التقيد
به و عدم الخروج عنه فمن أسسها : تقديس النصوص التشريعية , التشريع هو
المصدر الوحيد للقانون. حيث يلتزم المفسر في تفسير القانون بالتقيد وفقا
بالإرادة الحقيقية أو المفترضة للمشرع دون الاحتمالية وقت وضع هذا القانون
مهما الزمن الذي صدر فيه و ليس وفقا لإرادته وقت التفسير أو التطبيق حتى
وان تغيرت الظروف ,أي عدم جواز المساس بالنصوص او الخروج على أحكامها .
ونشير إلى أن هذا المذهب ظهر في فرنسا مع تقنينات نابليون التي كانت تعتبر
مقدسة وتتضمن كل الحلول المناسبة لمختلف المسائل القانونية لذا لا يجوز
الخروج عنها.
و لكن وجهت انتقادات لهذا المذهب حيث يؤدي إلى جمود
النصوص وعدم الخروج عن معناه , تقيد حرية المفسر عند تفسيره للقانون
,تفسير القانون حسب إرادة المشرع وقت وضعه يهمل التطور وتغير الظروف ,
مذهب شكلي يأخذ بالمظهر ويهمل المضمون .
المطلب الثاني : المذهب التاريخي
ينسب
المذهب التاريخي إلى الفقيه الألماني سافيني أساسه يرتكز على " أن القانون
وليد المجتمع". إذ انه يرى انه يجب أن يتم التفسير وفقا لتطورات المجتمع و
الظروف الاجتماعية و المؤثرات المحيطة به وقت عملية تفسير القانون أو
تطبيقه و ليس تبعا لإرادة المشرع وقت وضعه باعتبار أن القانون هو أداة
تعبر عن اتجاهات و أولويات المجتمع فمن غير الممكن أن يناسب قانون واحد
جميع المجتمعات و الظروف .
إن هذا المذهب يمنح القانون شيء من التطور و يجعله يساير الظروف الاجتماعية وفقا للمستجدات.
و
لكن هذا المذهب ينتقد من انه يهمل إرادة المشرع تماما بعد سن القانون
وبالتالي يوسع صلاحيات المفسرين مما يؤثر على التشريع حسب أهوائهم و
بالتالي يضفي عليهم صفة المشرعين بدل المفسرين.
المطلب الثالث : مذهب البحث العلمي الحر
ينسب
هذا المذهب إلى الفقيه الفرنسي جيني و يهتم بالمصدر المادي للقانون . و
يقف هذا المذهب موقف وسط بين المذهبين السابقين فتعتمد على مبدأين هما:
*المبدأ
الأول يتفق مع المذهب التقليدي: عند عرض الحالات التي سن من أجلها القانون
يلزم البحث عن إرادة المشرع وقت وضع هذا القانون يتم تطبيقه مهما كانت
درجة توافقه مع الظروف.
*المبدأ الثاني يتفق مع المذهب التاريخي: عند
عرض حالات جديدة لم يتعرض لها القانون يجب البحث عن حكم القانون في
المصادر الأخرى للقانون فان لم يجد فعلى المفسر البحث في المصادر المادية
التي أوجدت النص أي الظروف الاجتماعية, السياسية, الاقتصادية...الخ.
يجب على المفسر البحث عن الحلول الملائمة وفقا لمصلحة الحاجة و التي تتماشى وتطور المجتمع.
المبحث الثالث : حالات التفسير و أهم طرقه
المطلب الأول : حالات التفسير
و
يقصد بحالات التفسير الأسباب إلي أدت بالقاضي أو الفقيه للبحث عن تفسير
للقانون من أجل الإيضاح و تسهيل فهم المعنى. و الحالات هي كالآتي:
1.الخطأ
المادي :هو تضمن النص القانوني لعبارة يشوبها الخطأ المادي الواضح لورود
خطأ لفظي بحيث لا يستقيم معنى النص إلا بتصحيح ذلك اللفظ أو تلك العبارة ,
أن هذا الخطأ ليس بحاجة إلى التفسير و إنما إلى التصحيح فقط حتى يستقيم
المعنى.
مثال : أن يقول النص "يعاقب المخالف بالسجن من 10 أيام إلى
شهرين " و لكي يستقيم المعنى يكون النص كالأتي : "يعاقب بالحبس 10 أيام
إلى شهرين " لأن السجن يبدأ من 05 سنوات إلى 20 سنة.
2.الغموض : يكون
النص القانوني غامضا أو مبهم إذا كانت عبارته تحمل أكثر من مدلول و حينئذ
للقاضي أو الفقيه الاختيار بين المفاهيم و الأخذ بالمفهوم الأقرب إلى
الصواب.
مثال : " بيع ملك الغير يكون باطلا " هذه العبارة تحمل معنيين
البطلان المطلق و البطلان النسبي حيث ان البطلان المطلق يتم بناءا على طلب
كل ذي مصلحة بالطعن في عقد البيع بالبطلان كما يحق للمحكمة ان تقضي
ببطلانه من تلقاء نفسها , اما البطلان النسبي فيتم بناءا على طلب احد
اطراف العقد و على القاضي اختيار مفهوم واحد لتطبيقه.
3.النقص :
يعتبر النص القانوني ناقصا إدا سكت المشرع عن أيراد بعض الألفاظ أو أغفل
التعرض لبعض الحالات التي كان يلزم أن يتعرض لها حتى يستقيم المعنى.
مثال
1: المادة 124 القانون المدني 1975 : كل عمل أيا كان يرتكبه المرء, و يسبب
ضررا للغير , يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض" هنا اغفل ركن الخطأ و
أصبحت المادة 124 القانون المدني 2005 تنص:" كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص
بخطئه , و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".
4.التناقض
: القصد من التناقض هو تعارض بين نصين قانونيين حيث يخالف معنى و حكم
احدهما مفهوم و حكم الآخر في موضوع واحد. في حالة التعارض القاضي إما
يعتبر أحد النصين عاما و يطبقه بصفة عامة و يعتبر النص الآخر خاصا يطبقه
في حالات خاصة تكون الأقرب إلى الصواب, أو يعتبر النص الجديد لاغيا للنص
القديم المتعارض معه.
مثال: في المادة 115 من القانون المدني السوري
تنص :" يقع باطلا تصرف المجنون و المعتوه اذا صدر التصرف بعد اشهار قرار
الحجر" بينما في المادة 200 من قانون الاحوال الشخصية السوري فينص على
مايلي :" المجنون و المعتوه محجوران لذاتهما و يقام على كل منهما قيم
بوثيقة" فهنا نجد النص المدني ينص على ان بطلان تصرفات المجنون و المعتوه
لايقع الا بعد صدور حكم قضائي و اشهاره بينما نص قانون الاحوال الشخصية
فيعتبر تصرفات المجنون و المعتوه باطلة ابتداءا من وقت اصابتهما بالمرض و
بالتالي التصرفات الواقعة في الفترة ما بين الاصابة و بين صدور قرار الحجر
عليهما باطلة
زائر- زائر
مواضيع مماثلة
» بحث : حول تفسير القانون ج 02
» مجموعة بحوث في القانون.
» القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية...للتحميل.
» مواضيع الماجستير في القانون التي طرحت في مختلف الجامعات
» تفسير القران الكريم للشيخ الشعراوى روابط مباشرة بجوده mp3
» مجموعة بحوث في القانون.
» القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية...للتحميل.
» مواضيع الماجستير في القانون التي طرحت في مختلف الجامعات
» تفسير القران الكريم للشيخ الشعراوى روابط مباشرة بجوده mp3
منتديــــــــــــــات بوابـــــــة الساورة بني ونيف :: الجامعة و أخبارها :: العلوم القانونية و الادارية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت فبراير 10, 2024 9:29 pm من طرف amar2421
» ** اكتب اسمك و شوف العجب العجاب**
السبت يونيو 23, 2018 12:50 am من طرف amar2421
» كتب نادرة .....للتحميل......على منتدانــــــا فقط
الإثنين أبريل 13, 2015 3:45 pm من طرف رابح
» تعلموا من هذه الحكمة
الإثنين أبريل 13, 2015 3:37 pm من طرف رابح
» هل تعلمون ؟
الإثنين أبريل 13, 2015 3:33 pm من طرف رابح
» قرص السبيل في الفيزياء
الأربعاء يناير 21, 2015 2:32 am من طرف Reader
» الرياضة مليحة
السبت ديسمبر 20, 2014 4:15 pm من طرف رابح
» الكمبيوتر وأضراره
السبت ديسمبر 20, 2014 4:11 pm من طرف رابح
» الشتاء والبرد
السبت ديسمبر 20, 2014 4:07 pm من طرف رابح
» عذرا على طول الغياب
السبت ديسمبر 20, 2014 4:03 pm من طرف رابح
» وين راكم ياناس بني ونيف
السبت ديسمبر 20, 2014 4:00 pm من طرف رابح
» رانا هنا مانسيناكم
السبت ديسمبر 20, 2014 3:49 pm من طرف رابح
» حروف الهجاء في شكل قصة للاطفال
الإثنين أكتوبر 13, 2014 3:12 pm من طرف alilo_omar
» مذكرات مهمة لاقسام التحضيري
الإثنين أكتوبر 13, 2014 3:11 pm من طرف alilo_omar
» قرص شامل للقسم التحضيري
الإثنين أكتوبر 13, 2014 3:10 pm من طرف alilo_omar
» اكتشاف مذهل حول غسل الجنابة و الام الظهر
الجمعة أكتوبر 10, 2014 5:34 pm من طرف haythamhima
» عيد الأضحى
الخميس أكتوبر 09, 2014 11:39 am من طرف رابح
» حــــــــوار مع مثقف حــــول علماء الجــزائر وأعلامها
الثلاثاء يوليو 29, 2014 8:29 pm من طرف ياسين عمر
» ** ســـــــــــــــــــــــــــــؤال..**
الأحد يوليو 20, 2014 1:48 pm من طرف رابح
» جمعة مباركة
الجمعة يوليو 18, 2014 1:55 pm من طرف رابح