المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 13 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 13 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 270 بتاريخ الثلاثاء يونيو 22, 2010 4:52 pm
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم |
دخول
بحث حول السلطة التنفيذية 2009
منتديــــــــــــــات بوابـــــــة الساورة بني ونيف :: الجامعة و أخبارها :: العلوم القانونية و الادارية
صفحة 1 من اصل 1
بحث حول السلطة التنفيذية 2009
الــمــــــــــــــقــدمــــــــة:
يعتمد التنظيم
الجزائري مثله مثل باقي الدول على أجهزة و هيئات ذات طابع مركزي و أخرى
ذات طابع لا مركزي، فتتجسد الإدارة المركزية من خلال السلطة التنفيذية
المتمثلة طبقا لأحكام دستور23-02-1989 (المعدل و المتمم بموجب المرسوم
الرئاسي رقم 96-498) في رئاسة الدولة، الحكومة، و المؤسسات الوطنية
الاستشارية.
و تجدر الإشارة إلى
أنه في ظل دستور 1976 كانت سلطات رئيس الجمهورية في المجال الإداري واسعة
جدا ، إذ كان يهيمن على النشاط الحكومي من حيث تعيين أعضاء الحكومة ، و
تحديد صلاحيات أعضائها ، و ممارسة الحكومة للوظيفة التنفيذية بقيادته، كما
يتمتع بسلطة تنظيمية واسعة بالنسبة للشؤون الإدارية إلى جانب اختصاصه
بالتشريع عن طريق الأوامر(01)،
لكن بعد صدور دستور 1989 المعدل و المتمم بموجب دستور 1996 فان ريس
الجمهورية لم يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية لوحده ذلك أنه تم إحداث
مؤسستين في قمة السلطة التنفيذية و بالتالي توزيع الوظيفة الإدارية العليا
بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة . بالإضافة إلى هذا نجد العديد من
المؤسسات الإدارية المركزية الوطنية الاستشارية العاملة في مختلف الميادين
و المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
و
لكل واحد من هذه الهيئات سلطاتها التنفيذية و اختصاصاتها في ظل نظام
قانوني محكم، و عليه فيما يتمثل النظام القانوني لكل من هذه الهيئات ؟
للإجابة على هذه الإشكالية نتبع الخطة التالية:
المبحث الأول: رئاسة الدولة
المطلب الأول: التعيين و إنهاء المهام
المطلب الثاني: السلطات
المبحث الثاني: رئاسة الحكومة
المطلب الأول: رئيس الحكومة
المطلب الثاني: الوزارة
المبحث الثالث: المؤسسات الوطنية الاستشارية
المطلب الأول: أشكال الاستشارة
المطلب الثاني: الهيئات الاستشارية الوطنية الرئيسية
01) القانون الإداري* التنظيم الإداري*النشاط الإداري للدكتور محمد الصغير بعلي صفحة 93
01
المـــبـــحـــث الأول: رئــــــــــاســـــــــة الــــــــــــدولـــــة
بالرغم من وجود العديد من الهيئات المستعملة خاصة في الأجهزة و الهياكل
الداخلية (الأمانة ، المديريات المختلفة....طبقا للمرسوم الرئاسي رقم
94-132 المؤرخ في 29-05-1994 ) فان منصب رئيس الجمهورية يبقى من أهم عنصر
في المؤسسة الإدارية المركزية.
و
لمعالجة النظام القانوني لرئيس الجمهورية سنتطرق في المطلب الأول إلى شروط
الترشيح لتولي هذا المنصب و الاستقالة منه، أما في المطلب الثاني سنتطرق
إلى تحديد سلطات و صلاحيات رئيس الجمهورية في المجال الإداري خاصة.
المطـــلب الأول: التــــــعيين و إنهاء المهـــــــام
لقد
حدد الدستور الشروط الواجب توافرها لاختيار رئيس الجمهورية في كل من
المواد 71 و 73 و كذا الأمر 97-07 في مادته 157. كما بين الدستور أيضا
الإجراءات اللازمة لاستقالة رئيس الجمهورية و ذلك في المادة 88 منه ، و
عليه سنتطرق في الفرعين التاليين إلى شروط الترشيح (الفرع الأول)و إنهاء
المهام (الفرع الثاني)
الفـــــرع الأول: شـــروط الترشـــيح
ينتخب
رئيس الجمهورية طبقا للمادة 73 من الدستور بالأغلبية المطلقة في دور أو
دورين عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري ( م 155 و156 من أمر 97-07
المتضمن نظام الانتخابات)، لمدة 05 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (م74 من
الدستور) و يجب للترشح لمنصب رئيس الجمهورية توافر مجموعة من الشروط
الموضوعية و الشكلية.
· الشروط الموضوعية : تتمثل فيما يلي:
- الجنسية الجزائرية الأصلية، فلا يعتد بالجنسية المكتسبة و لا بازدواج الجنسية
- الإسلام باعتباره ممثلا لدولة دينها الإسلام
- السن ، فلا يجب أن يقل عمره عن 40 سنة كاملة يوم الانتخاب
- التمتع بالحقوق الوطنية سواء المدنية أو السياسية
· الشروط الشكلية :
فتتمثل في التصريح بالترشح لدى المجلس الدستوري و تقديم مجموعة من
الإثباتات و القيام بإجراءات معينة (م157 من أمر 97-07 ) المتمثلة فيما
يلي:
- إثبات جنسية زوجه سواء كانت أصلية أو مكتسبة
- إثبات
وضعيته حيال ثورة أول نوفمبر 1954 حيث إذا كان مولودا قبل جويلية 42 يثبت
المشاركة أما إذا كان مولودا بعد جويلية 1942 فيثبت عدم مناهضة أبويه
للثورة التحريرية.
- التصريح العلني بكل ما يملك سواء داخل الوطن أو خارجه
- دعم
الترشيح بقائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء بالمجالس الشعبية البلدية أو
الولائية أو المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة و إما قائمة تتضمن 75 ألف
توقيع من الناخبين.
الفــــــرع الــثاني: انتـــهاء المــهام(01)
تنتهي مهام رئيس الجمهورية بانتهاء مدة انتخابه (05سنوات)، أو بوفاته أو باستقالته و تأخذ الاستقالة طبقا للمادة 88 من الدستور شكلين أساسين هما:
أولا: الاستقالة الحكمية الوجوبية (بقوة القانون) : فيحكم هذا الشكل من الاستقالة القواعد و الأحكام التالية:
من حيث السبب:
تستند الاستقالة الحكمية إلى حصول مانع يتمثل فقط في واقعة مادية هي المرض
الخطير المزمن الذي يترتب عليه استحالة قيام الرئيس بمهامه لمدة تزيد عن
45 يوم.
من حيث الإجراءات:
تتمثل في إعلان الشغور النهائي بموجب اقتراح مقدم بالإجماع من المجلس
الدستوري إلى البرلمان الذي يجتمع بغرفتيه معا لإثبات حالة الشغور بأغلبية
ثلثي أعضائه.
02
1) القانون الإداري* التنظيم الإداري*النشاط الإداري للدكتور محمد الصغير بعلي صفحة 97
من حيث الآثار:
يترتب على الاستقالة الحكمية لرئيس الجمهورية تولي رئيس مجلس الأمة مهام
رئيس الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 60 يوم، تجرى خلالها انتخابات رئاسية. و
مع ذلك قيد الدستور سلطات و حقوق رئيس مجلس الأمة لدى توليه مهام رئاسة
الدولة من عدة جوانب مثل عدم إمكانية ترشيحه لرئاسة الدولة.
ثانيا: الاستقالة الإرادية: نصت المادة 88/4من الدستور على أن يقدم الرئيس استقالته بإرادته و تحكم هذا الشكل من الاستقالة القواعد الأساسية التالية:
من حيث السبب: يمكن لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته لأي سبب يراه و يقدره شخصيا.
من حيث الإجراءات: يجتمع المجلس الدستوري و يثبت الشغور ، ثم يجتمع البرلمان (بغرفتيه) ليبلغ بشهادة الشغور
من حيث الآثار:
يتولي مهام رئاسة الدولة رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة بالنيابة لمدة
أقصاها 60 يوم، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. كما أشارت الفقرة الأخيرة من
المادة 88 من الدستور إلى حالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية بشغور رئاسة
مجلس الأمة ، حيث يتولى رئاسة الدولة في هذه الحالة رئيس المجلس الدستوري
طبقا للإجراءات و الشروط السابقة .
المطـــلب الــثانــي: اختصاصات رئـــــــيـس الجــمهورية
يتمتع
رئيس الجمهورية بالعديد من السلطات والصلاحيات الإدارية الواسعة، تبعا
للمركز القانوني الذي منحه له الدستور ، فتتجسد هذه الصلاحيات من خلال
المادة 77 من الدستور في سلطة التعيين السلطة التنظيمية و الحفاظ على أمن
الدولة.
الفــــــرع الأول: ســـلطة التـعــيين
إن سلطات رئيس
الجمهورية في مجال التعيين واسعة جدا ، إذ تتجسد من خلال كل من المواد
77/5و79/1و78 من الدستور، و ما زادها اتساعا صدور المرسوم الرئاسي رقم
99-240 المؤرخ في 27/10/1999 ذلك أن سلطات الرئيس في التعيين امتدت إلى
الوظائف المدنية و العسكرية للدولة.
الفــــــرع الــثاني: الســـــلطـة الــتنظيــمية
و هي السلطة التي تشمل المجال الذي يخرج عن اختصاص المشرع فيعود لرئيس الجمهورية و مجال تنفيذ القوانين الذي يعود لرئيس الحكومة(01)
فتنص
المادة 125من الدستور على ما يلي:" يمارس ريس الجمهورية السلطة التنظيمية
في المسائل غير المخصصة للقانون " و منه فان اختصاصات رئيس الجمهورية في
ظل هذه المادة تشمل تنظيم و ترتيب المصالح العامة كإنشاء الوزارات و
المصالح و تحديد اختصاصاتها و إلغائها(02). و يمارس رئيس الجمهورية هذا التنظيم عم طريق ما يسمى بالمراسيم الرئاسية(03).
الفــــــرع الــثالــث: الحفاظ على أمــن الــدولة
يقوم
رئيس الجمهورية في إطار صلاحياته في الحفاظ على أمن الدولة، باتخاذ جميع
التدابير و الإجراءات في مجال الضبط الإداري العام و الوطني، و من أهم
الوسائل القانونية لتحقيق ذلك ،يمكن الإشارة خاصة إلى السلطات القانونية
المخولة له في إعلان : حالة الحصار، حالة الطوارئ، حالة الحرب و الحالات
الاستثنائية. ويتم ذلك بموجب إصدار مراسيم رئاسية، التي تكيف على أنها ن
أعمال السيادة مما يترتب عنه استبعاد الرقابة القضائية عليها.
01) مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية للأستاذ: مولود ديدان صفحة 375
02) محاضرات في القانون الإداري للدكتور عمار عوابدي صفحة 47
03) المادة 77/6 من الدستور التي تنص على أنه"يوقع رئيس الجمهورية المراسيم الرئاسية"
03
المـــبـــحـــث الـــــثاني: رئــــــــــاســـــــــة الــــــــــــحكومـــــة
انه
و نظرا للتعديل الذي حصل لدستور 1976 بموجب دستور 1989(1996)، لم يعد رئيس
الجمهورية يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية لوحده ، ذلك أن الدستور الجديد
أحدث مؤسستين في قمة السلطة التنفيذية موزعا بذلك الوظيفة الإدارية العليا
بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة، و منه أصبح هذا الأخير يتمتع
باستقلالية تأسيسية عن رئيس الجمهورية.
و
تتكون الحكومة من رئيس الحكومة و أعضاء الحكومة(الوزراء)، و تجتمع في إطار
مجلس الحكومة لذلك سنتطرق لمعالجة النظام القانوني لكل من رئيس الحكومة في
المطلب الأول و الوزارة في المطلب الثاني.
المطـــلب الأول: رئــــــــــيس الـــــحكــومــــــــــة
على
غرار المنهجية الذي عالجنا بها النظام القانوني لرئيس الجمهورية، فإننا
سنتطرق في الفرع الأول إلى تعيين رئيس الحكومة و إنهاء مهامه، و في الفرع
الثاني إلى سلطاته و اختصاصاته
الفــــــرع الأول: التــــــعيين و إنهاء المهـــــــام
أولا : تعيينه:
طبقا لنص المادة 77/5 من الدستور فان رئيس الحكومة يعين من قبل رئيس
الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي ، و بهذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يلي:
- لم يحدد الدستور أية شروط لتولي منصب رئاسة الحكومة
- إن
موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة، ليس شرطا أو إجراء
لتعيين رئيس الحكومة بقدر ما تشكل شرطا لمواصلة مهامه و تنفيذ ذلك
البرنامج.
- نظرا لأهمية تعيين رئيس الحكومة ، فان ذلك يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض غيره للقيام بها.
ثانيــا: انتهاء المهام: تنتهي مهام رئيس الحكومة إما بالوفاة أو في حالتي الإقالة و الاستقالة
· الإقالة: إن
لرئيس الجمهورية مطلق السلطة في إقالة رئيس الحكومة متى قدر ذلك ، على أن
يقوم بذلك بموجب مرسوم رئاسي يراعي فيه قاعدة توازي الأشكال.
· الاستقالة: تأخذ استقالة رئيس الحكومة في الواقع شكلين هما:
- الاستقالة الإرادية: التي تنص عليها المادة 86 من الدستور:" يمكن لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته الى رئيس الجمهورية "
- الاستقالة الحكمية: و يكون ذلك طبقا للحالات الواردة في المادتين 77 و90/2 من الدستور، و هذه الحالات هي :
v إذا رفض المجلس الشعبي الوطني برنامج الحكومة ن فان على رئيس الجمهورية أن يعين رئيس حكومة جديد.
v إذا رشح رئيس الحكومة نفسه لرئاسة الجمهورية.
v إذا صادق المجلس الشعبي الوطني ملتمس الرقابة و بتصويت أغلبية ثلثي النواب على الأقل
الفــــــرع الثـــانــي: ســلطات و صلاحــــيات رئيس الحكومة
حددت المادة 88 من الدستور صلاحيات رئيس الحكومة على سبيل الحصر ، و تتمثل هذه الصلاحيات فيما يلي:
- توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة
- رئاسة مجلس الحكومة
- السهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات
- التعيين في وظائف الدولة
- 04
السهر على حسن سير الإدارة العمومية
هذا بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المحددة و الواردة في أحكام أخرى منه و خاصة:
- ضبط برنامج الحكومة و عرضه على مجلس الوزراء( م 79/2من الدستور).
- تقديم عرض عن برنامجه لمجلس الأمة( م 84/2 من الدستور ).
- تقديم
بيان سنوي عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني أو إلى مجلس الأمة،
كما يمكنه أن يطلب تصويت بالثقة من المجلس الشعبي الوطني (م 84 من الدستور)
- حق البادرة بالقانون (م 119 من الدستور)
و
فضلا عما سبق خص الدستور رئيس الحكومة بمهام تتمحور حول الإشارة أو
الإعلام من قبل رئيس الجمهورية إلى تقرير حالتي الطوارئ أو الحصار، و
باعتباره عضوا في مجلس الوزراء عند لجوئه إلى الهالة الاستثنائية أو إعلان
الحرب أو استشارته قبل حل المجلس الشعبي الوطني أو تقرير إجراء انتخابات
تشريعية قبل أوانها(01).
المطـــلب الـــثانــي: الـــــــوزارة
يرأس
رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي يتشكل من أعضاء الحكومة(الوزير) ؛ لكن هذا
لا يعني أن الوزير يعتبر مرؤوسا إداريا ، بل يبقى يمثل السلطة الرئاسية
الأعلى في وزارته.
و فيما يلي نعمد إلى دراسة الأحكام القانونية المتعلقة بالنظام القانوني لعضو الحكومة (الوزير).
الفــــــرع الأول: التــــــعيين و إنهاء المهـــــــام
أولا : تعيينه: لم
يحدد الدستور شروطا خاصة لتعيين الوزير ، إلا أنه يشترط لصحة التعيين ، أن
يمر بإجراء جوهري و هو اقتراح رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية تعيين وزير
معين أو عدة وزراء أو الحكومة برمتها (02)
ثانيا: انتهاء المهام: إضافة إلى الوفاة فان مهام الوزير تنتهي إما بالإقالة أو الاستقالة
· الإقالة: عملا بقاعدة توازي الأشكال فانهيمكن لرئيس الحكومة أن يقترح على رئيس الجمهورية إقالة احد الوزراء بموجب إصدار مرسوم رئاسي
· الاستقالة: و تكون إما إرادية أو حكمية: شكلين هما:
- الاستقالة الإرادية: يمكن لأي وزير أن يقدم استقالته من الحكومة بإرادته.
- الاستقالة الحكمية: و يكون ذلك قي حالة إقالة أو استقالة رئيس الحكومة
الفــــــرع الثـــانــي: ســلطات و صلاحــــيات الوزير
انطلاقا من نص المادة 85/1 من الدستور فان أهم صلاحيات الوزير يمكن ردها إلى ما يلي:
1) السلطة التنظيمية: بحيث
يساهم في تنفيذ و تطبيق أحكام المراسيم التنفيذية بموجب ما يصدره من
قرارات تنظيمية تتصل بقطاع وزارته، و التي يتم نشرها في النشرة الرسمية
للوزارة.
2) السلطة الرئاسية: بحيث يمارس الوزير السلطة الرئاسية بمختلف عناصرها، على جميع الموظفين العاملين بالوزارة.
3) سلطة التعيين: يلجأ رئيس الحكومة عمليا ، إلى تفويض الوزير في ممارسة تلك السلطة بالنسبة لمستخدمي الإدارة المركزية للوزارة(03)
4) الوصاية (الرقابة الإدارية) : يمارس
الوزير رقابته الإدارية على مختلف المؤسسات العامة العاملة في قطاع
وزارته، و التي تتمتع بالشخصية المعنوية، كما تمارس وزارة الداخلية
رقابتها الوصائية على وحدات الإدارة المحلية(الولايات و البلديات).
__________________________________________________ ____________
1) القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة(الجزء الأول) للدكتور بوشعير السعيد صفحة 307
2) حيث تنص المادة 79من الدستور على ما يلي: "يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم
يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته، و يعرضه في مجلس الوزراء".
3) 05
طبقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-90 الصادر عن رئيس الحكومة و المتعلق بسلطة التعيين.
المـــبـــحـــث الـــــثالــث: المــــؤسســـــــــات الوطنية الاســــتشاريــــة
يوجد
العديد من المؤسسات و الهيئات الإدارية المركزية الوطنية الاستشارية
العاملة في مختلف الميادين و المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
المتمثلة أساسا في المجالس والهيئات الوطنية أو العليا ، و تعد أنجع وسيلة
لترشيد العمل الإداري و توجيهه بغض النظر عن النظام الذي يجري فيه .
و قبل التعرض إلى أهم تلك المؤسسات في الجزائر في المطلب الثاني، سنبين أشكال الاستشارة و هذا في المطلب الأول
المطـــلب الأول: أشــــــــــكال الاســـتشــــــارة
تأخذ الاستشارة عدة أشكال أهمها:
أولا : الاستشارة الاختيارية(غير الملزمة) : و
تكون في حالة عدم وجود نص يلزم الإدارة العاملة بان تستشير جهة أخرى قبل
اتخاذها القرار، فالإدارة لها الاختيار في أن تلجأ إلى طلب هذه الاستشارة
ثانيــا: الاستشارة الإجبارية(الملزمة): بحيث
في حالة وجود نص يلزم الإدارة بأن تعرف رأي جهة أخرى قبل اتخاذها القرار
فإنها تلجأ إلى طلب هذه الاستشارة و التي تعتبر إجراء جوهري في القرار يدي
عدم احترامه إلى البطلان. وبعد اطلاعها على الاستشارة أو الرأي ، تكون لها
السلطة التقديرية في أن تأخذ به أو تخالفه.
ثالثا: المتبوعة بالرأي الواجب الإتباع (الرأي المطابق): و
تكون في حالة وجود نص يلزم الإدارة العاملة أن تطلب الاستشارة من جهة أخرى
مع ضرورة الالتزام بها، أي أن القرار الإداري مطابقا للرأي الصادر عن
الجهة الاستشارية، و إلا فانه يكون باطلا.
تتكون الأجهزة و الهيئات و المؤسسات الاستشارية من مجموعة من الأعضاء
يمثلون مختلف الأطراف المعنية من سلطات عامة أو خاصة أو تنظيمات مهنية أو
حرفية أو نقابية ضمانا لمبدأ"تمثيل المصالح"، حيث تكون مجالا للتحاور و
التشاور و تبادل الأفكار و مناقشتها و مواجهتها.
تختص
المؤسسات الوطنية الاستشارية ، كما يدل على اسمها، بتقديم الاستشارة
للأجهزة و المؤسسات الإدارية التنفيذية(خاصة الوزارات)، حتى تتخذ قراراتها
على دراية و دراسة من ذوي الخبرة و العلم و الاختصاص.(01)
المطـــلب الـــثانــي: الـــــــهيئات الاســـتشاريــــة الــــوطنية الـــرئيسية
تتمثل أساسا في المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، و مجلس الدولة
الفــــــرع الأول: المــــــجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي (C.N.R.S )
تم
إنشاء المجلس الاقتصادي بموجب المرسوم رقم 68-610 المؤرخ في 16-11-1968،
وكان يضم 170 عضو يمثلون مختلف القطاعات لتنفيذ و دعم سياسة الحكومة في ظل
الاختيار الاشتراكي الذي كان سائدا آنذاك. و بعد التغييرات السياسية و
الاقتصادية التي شهدتها البلاد و المترتبة عن دستور 1989 صدر المرسوم
الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 05/10/1993 المتعلق بإنشاء المجلس الوطني
الاقتصادي و الاجتماعي. و عليه سنتطرق إلى تشكيله ،تسييره و مختلف
الصلاحيات الممنوحة له
أولا : تشكيله: يضم
180 عضو موزعين حسب النسب التالية : 50% يمثلون كل المؤسسات و التنظيمات
العامة و الخاصة، العاملة في القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
.25%يمثلون الإدارة
العامة
المركزية و المحلية .25%يمثلون الشخصيات المؤهلة نظرا لخبرتهم و تأهيلهم
الشخصي ، يعينون لتخصصهم من رئيس الجمهورية. وطريقة تمثيل هؤلاء تكون في
ظل الانتخاب و التعيين في آن واحد طبقا
06
__________________________________________________ ________________01) القانون الإداري للد.محمد الصغير بعلي – المرجع السابق- صفحة 120
لكيفيات يحددها مرسوم تنفيذي ، وذلك لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد، و يمكن تعليق العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مكتب المجلس
ثانيا: التسيير: يكون التسيير بواسطة الهيئات التالية:
· الرئيس:
يتم انتخابه من طرف أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة، و يتم تقليده بمرسوم
رئاسي. و للرئيس ثلاثة نواب يعينهم مكتب المجلس، و يعتبر الآمر الرئيسي
بالصرف إلى جانب الأمين العام للمجلس الذي يعتبر الآمر الثانوي بالصرف.
· المكتب: ينتخب
أعضاء المجلس مكتب المجلس الذي يتكون من 6 الى9 أعضاء، بشرط أن تعكس
تشكيلة المكتب تمثيل مختلف أنواع المؤسسات و التنظيمات التي يتشكل منها
المجلس.
· اللجان:
يقوم المجلس بتشكيل لجان دائمة من بين أعضائه، تتولى الاقتراح في المسائل
و الملفات المطروحة عليها.كما يمكن للمجلس بناء على قرار من مكتبه أو
باقتراح من ثلث المجلس ثلاث أن يشكل –عند الحاجة- لجانا فرعية أو لجانا
خاصة أو لجانا مختصة أو فرق عمل
· الدورات: بناء على استدعاء من رئيسه يعقد المجلس ثلاث دورات عادية في السنة. كما يمكن عند الاقتضاء عقد دورات غير عادية.
· المداولات:
يجتمع المجلس في جمعية تضم جميع الأعضاء للتداول في نتائج أعمال اللجان
المقدمة إليه و يعبر المجلس عن موقفه بواسطة التوصيات، الآراء، التقارير،
الدراسات.(01)
ثالثا: صلاحــــيات المجلس: طبقا
لنص المادة 02 من المرسوم الرئاسي 93-225 فان مهام المجلس الاقتصادي و
الاجتماعي تقتصر على تقديم المشورة إلى أجهزة الإدارة المركزية،حتى تصدر
قراراتها التنفيذية حيث تشير المادة 03 من نفس المرسوم إلى ما يلي:
- ضمان الاستمرار و التشاور بين الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين
- تقويم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية و الثقافية و دراستها
- تقديم الاقتراحات و التوصيات و إبداء الآراء حول القضايا التي تندرج في نطاق اختصاصه
الفــــــرع الثـــاني: مــــــجلس الـــــدولــــة
تم
إنشاؤه بموجب القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998، و بغض
النظر عن الاختصاص القضائي المسند إليه كأعلى محكمة إدارية في الجزائر عهد
له القانون السالف الذكر باختصاص في المجال الاستشاري.
أولا: ميدان الاستشارة: يدلي مجلس برأيه حول مشاريع القوانين دون مشاريع المراسيم(01)
ثانيا: الإجراءات:
بعد المصادقة على مشروع القانون من طرف رئيس الحكومة ، يقوم الأمين العام
للحكومة بإخطار مجلس بموجب إرسال مشروع القانون و كل الوثائق المتعلقة به
إلى الأمين العام لمجلس الدولة، ثم يقوم رئيس مجلس الدولة بعد ذلك بتعيين
مقرر من بين مستشاري الدولة بموجب أمر صادر عنه(02)، و في حالة الاستعجال ، يحيل الرئيس المشروع إلى رئيس اللجنة الدائمة التي تشكل لهذا الغرض
ثالثا: الرأي:
في النهاية يقوم مجلس الدولة بتقديم رأي حول مشروع القانون ، و يقترح
التعديلات التي يراها ضرورية و ذلك في شكل تقرير نهائي، و بالرغم من أن
هذا الرأي ليس ملزما للحكومة إلا أنه يبقى مؤثرا لها خاصة إذا ما كانت
العلاقات القائمة بين المجلس و الحكومة مبنية على الثقة و التعاون(03).
__________________________________________________ ________________01)
حيث تنص المادة 04 من القانون العضوي 98-01 على ما يلي :"يبدي مجلس الدولة
رأيه في مشاريع القوانين و الأوامر حسب الشروط التي يحددها هذا القانون و
الكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي.
07
كما يمكن أن يبدي رأيه في مشاريع المراسيم التي يتم إخطاره بها من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة حسب الحالة
02) المرسوم التنفيذي رقم 98-261 المؤرخ في 29-08-1998 الذي يحدد أشكال و كيفيات الإجراءات في المجال الاستشاري لمجلس الدولة.
03) المرسوم التنفيذي رقم 03-165 المؤرخ في 09/04/2003 المتعلق بشروط و كيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية.
الخـــــــــاتــــــــــــــمة
08
إن
خضوع الدولة الجزائرية للنظام المركزي ، الذي يقوم أساسا على السلطة
الرئاسية ، جعل من رئيس الجمهورية المهيمن الرئيسي على النشاط الحكومي و
بالتالي اتساع اختصاصاته ، لكن و مع الحل الذي أوجد لدحض عيوب المركزية
الإدارية و المتمثل في سياسة عدم التركيز فقد عدل دستور 76 بموجب دستور
1989 (1996) هذا الأخير الذي أنشأ مؤسستين في قمة السلطة التنفيذية موزعا
بذلك الوظيفة الإدارية بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و إلى جانب
هاتان المؤسستان يوجد العديد من المؤسسات الإدارية الوطنية الاستشارية
العاملة في مختلف الميادين و المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
، و المتمثلة أساسا في المجالس و الهيئات الوطنية .
قـــــــــــائــــــــــــــمــة الـــــــــــــــمــراجـــــع :
أولا: الكتب العامة و المتخصصة
1- الأستاذ الدكتور محمد الصغير بعلي، القانون الإداري * التنظيم الإداري* النشاط الإداري، دار العلوم الطبعة الأولى.2004
2- الاستاذ مولود ديدان : مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية ، دار النجاح ، الطبعة الأولى ،2005.
3- الدكتور عمار عوابدي: محاضرات في القانون الإداري،ديوان المطبوعات الجزائرية،
4- الدكتور سعيد بوشعير: القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة (الجزء الأول) ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب،1989
ثانيا : النصوص القانونية
1- دستور 1976
2- دستور 1989
3- دستور 1996
4- الأمر 97-07 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات
5- القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30ماي 1998 المتضمن اختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله
6- المرسوم الرئاسي 99-240 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية
7- المرسوم التنفيذي 98-86 المؤرخ في 29 أوت 1998 المحدد لأشكال و كيفيات الإجراءات في المجال الاستشاري لمجلس الدولة
8- المرسوم الرئاسي 93-225 المؤرخ في 05 أكتوبر 1993 المتعلق بإنشاء المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي
9- المرسوم التنفيذي رقم 98-261 المؤرخ في 29-08-1998 الذي يحدد أشكال و كيفيات الإجراءات في المجال الاستشاري لمجلس الدولة.
10- المرسوم التنفيذي رقم 03-165 المؤرخ في 09/04/2003 المتعلق بشروط و كيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية.
يعتمد التنظيم
الجزائري مثله مثل باقي الدول على أجهزة و هيئات ذات طابع مركزي و أخرى
ذات طابع لا مركزي، فتتجسد الإدارة المركزية من خلال السلطة التنفيذية
المتمثلة طبقا لأحكام دستور23-02-1989 (المعدل و المتمم بموجب المرسوم
الرئاسي رقم 96-498) في رئاسة الدولة، الحكومة، و المؤسسات الوطنية
الاستشارية.
و تجدر الإشارة إلى
أنه في ظل دستور 1976 كانت سلطات رئيس الجمهورية في المجال الإداري واسعة
جدا ، إذ كان يهيمن على النشاط الحكومي من حيث تعيين أعضاء الحكومة ، و
تحديد صلاحيات أعضائها ، و ممارسة الحكومة للوظيفة التنفيذية بقيادته، كما
يتمتع بسلطة تنظيمية واسعة بالنسبة للشؤون الإدارية إلى جانب اختصاصه
بالتشريع عن طريق الأوامر(01)،
لكن بعد صدور دستور 1989 المعدل و المتمم بموجب دستور 1996 فان ريس
الجمهورية لم يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية لوحده ذلك أنه تم إحداث
مؤسستين في قمة السلطة التنفيذية و بالتالي توزيع الوظيفة الإدارية العليا
بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة . بالإضافة إلى هذا نجد العديد من
المؤسسات الإدارية المركزية الوطنية الاستشارية العاملة في مختلف الميادين
و المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
و
لكل واحد من هذه الهيئات سلطاتها التنفيذية و اختصاصاتها في ظل نظام
قانوني محكم، و عليه فيما يتمثل النظام القانوني لكل من هذه الهيئات ؟
للإجابة على هذه الإشكالية نتبع الخطة التالية:
المبحث الأول: رئاسة الدولة
المطلب الأول: التعيين و إنهاء المهام
المطلب الثاني: السلطات
المبحث الثاني: رئاسة الحكومة
المطلب الأول: رئيس الحكومة
المطلب الثاني: الوزارة
المبحث الثالث: المؤسسات الوطنية الاستشارية
المطلب الأول: أشكال الاستشارة
المطلب الثاني: الهيئات الاستشارية الوطنية الرئيسية
01) القانون الإداري* التنظيم الإداري*النشاط الإداري للدكتور محمد الصغير بعلي صفحة 93
01
المـــبـــحـــث الأول: رئــــــــــاســـــــــة الــــــــــــدولـــــة
بالرغم من وجود العديد من الهيئات المستعملة خاصة في الأجهزة و الهياكل
الداخلية (الأمانة ، المديريات المختلفة....طبقا للمرسوم الرئاسي رقم
94-132 المؤرخ في 29-05-1994 ) فان منصب رئيس الجمهورية يبقى من أهم عنصر
في المؤسسة الإدارية المركزية.
و
لمعالجة النظام القانوني لرئيس الجمهورية سنتطرق في المطلب الأول إلى شروط
الترشيح لتولي هذا المنصب و الاستقالة منه، أما في المطلب الثاني سنتطرق
إلى تحديد سلطات و صلاحيات رئيس الجمهورية في المجال الإداري خاصة.
المطـــلب الأول: التــــــعيين و إنهاء المهـــــــام
لقد
حدد الدستور الشروط الواجب توافرها لاختيار رئيس الجمهورية في كل من
المواد 71 و 73 و كذا الأمر 97-07 في مادته 157. كما بين الدستور أيضا
الإجراءات اللازمة لاستقالة رئيس الجمهورية و ذلك في المادة 88 منه ، و
عليه سنتطرق في الفرعين التاليين إلى شروط الترشيح (الفرع الأول)و إنهاء
المهام (الفرع الثاني)
الفـــــرع الأول: شـــروط الترشـــيح
ينتخب
رئيس الجمهورية طبقا للمادة 73 من الدستور بالأغلبية المطلقة في دور أو
دورين عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري ( م 155 و156 من أمر 97-07
المتضمن نظام الانتخابات)، لمدة 05 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (م74 من
الدستور) و يجب للترشح لمنصب رئيس الجمهورية توافر مجموعة من الشروط
الموضوعية و الشكلية.
· الشروط الموضوعية : تتمثل فيما يلي:
- الجنسية الجزائرية الأصلية، فلا يعتد بالجنسية المكتسبة و لا بازدواج الجنسية
- الإسلام باعتباره ممثلا لدولة دينها الإسلام
- السن ، فلا يجب أن يقل عمره عن 40 سنة كاملة يوم الانتخاب
- التمتع بالحقوق الوطنية سواء المدنية أو السياسية
· الشروط الشكلية :
فتتمثل في التصريح بالترشح لدى المجلس الدستوري و تقديم مجموعة من
الإثباتات و القيام بإجراءات معينة (م157 من أمر 97-07 ) المتمثلة فيما
يلي:
- إثبات جنسية زوجه سواء كانت أصلية أو مكتسبة
- إثبات
وضعيته حيال ثورة أول نوفمبر 1954 حيث إذا كان مولودا قبل جويلية 42 يثبت
المشاركة أما إذا كان مولودا بعد جويلية 1942 فيثبت عدم مناهضة أبويه
للثورة التحريرية.
- التصريح العلني بكل ما يملك سواء داخل الوطن أو خارجه
- دعم
الترشيح بقائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء بالمجالس الشعبية البلدية أو
الولائية أو المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة و إما قائمة تتضمن 75 ألف
توقيع من الناخبين.
الفــــــرع الــثاني: انتـــهاء المــهام(01)
تنتهي مهام رئيس الجمهورية بانتهاء مدة انتخابه (05سنوات)، أو بوفاته أو باستقالته و تأخذ الاستقالة طبقا للمادة 88 من الدستور شكلين أساسين هما:
أولا: الاستقالة الحكمية الوجوبية (بقوة القانون) : فيحكم هذا الشكل من الاستقالة القواعد و الأحكام التالية:
من حيث السبب:
تستند الاستقالة الحكمية إلى حصول مانع يتمثل فقط في واقعة مادية هي المرض
الخطير المزمن الذي يترتب عليه استحالة قيام الرئيس بمهامه لمدة تزيد عن
45 يوم.
من حيث الإجراءات:
تتمثل في إعلان الشغور النهائي بموجب اقتراح مقدم بالإجماع من المجلس
الدستوري إلى البرلمان الذي يجتمع بغرفتيه معا لإثبات حالة الشغور بأغلبية
ثلثي أعضائه.
02
1) القانون الإداري* التنظيم الإداري*النشاط الإداري للدكتور محمد الصغير بعلي صفحة 97
من حيث الآثار:
يترتب على الاستقالة الحكمية لرئيس الجمهورية تولي رئيس مجلس الأمة مهام
رئيس الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 60 يوم، تجرى خلالها انتخابات رئاسية. و
مع ذلك قيد الدستور سلطات و حقوق رئيس مجلس الأمة لدى توليه مهام رئاسة
الدولة من عدة جوانب مثل عدم إمكانية ترشيحه لرئاسة الدولة.
ثانيا: الاستقالة الإرادية: نصت المادة 88/4من الدستور على أن يقدم الرئيس استقالته بإرادته و تحكم هذا الشكل من الاستقالة القواعد الأساسية التالية:
من حيث السبب: يمكن لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته لأي سبب يراه و يقدره شخصيا.
من حيث الإجراءات: يجتمع المجلس الدستوري و يثبت الشغور ، ثم يجتمع البرلمان (بغرفتيه) ليبلغ بشهادة الشغور
من حيث الآثار:
يتولي مهام رئاسة الدولة رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة بالنيابة لمدة
أقصاها 60 يوم، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. كما أشارت الفقرة الأخيرة من
المادة 88 من الدستور إلى حالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية بشغور رئاسة
مجلس الأمة ، حيث يتولى رئاسة الدولة في هذه الحالة رئيس المجلس الدستوري
طبقا للإجراءات و الشروط السابقة .
المطـــلب الــثانــي: اختصاصات رئـــــــيـس الجــمهورية
يتمتع
رئيس الجمهورية بالعديد من السلطات والصلاحيات الإدارية الواسعة، تبعا
للمركز القانوني الذي منحه له الدستور ، فتتجسد هذه الصلاحيات من خلال
المادة 77 من الدستور في سلطة التعيين السلطة التنظيمية و الحفاظ على أمن
الدولة.
الفــــــرع الأول: ســـلطة التـعــيين
إن سلطات رئيس
الجمهورية في مجال التعيين واسعة جدا ، إذ تتجسد من خلال كل من المواد
77/5و79/1و78 من الدستور، و ما زادها اتساعا صدور المرسوم الرئاسي رقم
99-240 المؤرخ في 27/10/1999 ذلك أن سلطات الرئيس في التعيين امتدت إلى
الوظائف المدنية و العسكرية للدولة.
الفــــــرع الــثاني: الســـــلطـة الــتنظيــمية
و هي السلطة التي تشمل المجال الذي يخرج عن اختصاص المشرع فيعود لرئيس الجمهورية و مجال تنفيذ القوانين الذي يعود لرئيس الحكومة(01)
فتنص
المادة 125من الدستور على ما يلي:" يمارس ريس الجمهورية السلطة التنظيمية
في المسائل غير المخصصة للقانون " و منه فان اختصاصات رئيس الجمهورية في
ظل هذه المادة تشمل تنظيم و ترتيب المصالح العامة كإنشاء الوزارات و
المصالح و تحديد اختصاصاتها و إلغائها(02). و يمارس رئيس الجمهورية هذا التنظيم عم طريق ما يسمى بالمراسيم الرئاسية(03).
الفــــــرع الــثالــث: الحفاظ على أمــن الــدولة
يقوم
رئيس الجمهورية في إطار صلاحياته في الحفاظ على أمن الدولة، باتخاذ جميع
التدابير و الإجراءات في مجال الضبط الإداري العام و الوطني، و من أهم
الوسائل القانونية لتحقيق ذلك ،يمكن الإشارة خاصة إلى السلطات القانونية
المخولة له في إعلان : حالة الحصار، حالة الطوارئ، حالة الحرب و الحالات
الاستثنائية. ويتم ذلك بموجب إصدار مراسيم رئاسية، التي تكيف على أنها ن
أعمال السيادة مما يترتب عنه استبعاد الرقابة القضائية عليها.
01) مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية للأستاذ: مولود ديدان صفحة 375
02) محاضرات في القانون الإداري للدكتور عمار عوابدي صفحة 47
03) المادة 77/6 من الدستور التي تنص على أنه"يوقع رئيس الجمهورية المراسيم الرئاسية"
03
المـــبـــحـــث الـــــثاني: رئــــــــــاســـــــــة الــــــــــــحكومـــــة
انه
و نظرا للتعديل الذي حصل لدستور 1976 بموجب دستور 1989(1996)، لم يعد رئيس
الجمهورية يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية لوحده ، ذلك أن الدستور الجديد
أحدث مؤسستين في قمة السلطة التنفيذية موزعا بذلك الوظيفة الإدارية العليا
بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة، و منه أصبح هذا الأخير يتمتع
باستقلالية تأسيسية عن رئيس الجمهورية.
و
تتكون الحكومة من رئيس الحكومة و أعضاء الحكومة(الوزراء)، و تجتمع في إطار
مجلس الحكومة لذلك سنتطرق لمعالجة النظام القانوني لكل من رئيس الحكومة في
المطلب الأول و الوزارة في المطلب الثاني.
المطـــلب الأول: رئــــــــــيس الـــــحكــومــــــــــة
على
غرار المنهجية الذي عالجنا بها النظام القانوني لرئيس الجمهورية، فإننا
سنتطرق في الفرع الأول إلى تعيين رئيس الحكومة و إنهاء مهامه، و في الفرع
الثاني إلى سلطاته و اختصاصاته
الفــــــرع الأول: التــــــعيين و إنهاء المهـــــــام
أولا : تعيينه:
طبقا لنص المادة 77/5 من الدستور فان رئيس الحكومة يعين من قبل رئيس
الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي ، و بهذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يلي:
- لم يحدد الدستور أية شروط لتولي منصب رئاسة الحكومة
- إن
موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة، ليس شرطا أو إجراء
لتعيين رئيس الحكومة بقدر ما تشكل شرطا لمواصلة مهامه و تنفيذ ذلك
البرنامج.
- نظرا لأهمية تعيين رئيس الحكومة ، فان ذلك يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض غيره للقيام بها.
ثانيــا: انتهاء المهام: تنتهي مهام رئيس الحكومة إما بالوفاة أو في حالتي الإقالة و الاستقالة
· الإقالة: إن
لرئيس الجمهورية مطلق السلطة في إقالة رئيس الحكومة متى قدر ذلك ، على أن
يقوم بذلك بموجب مرسوم رئاسي يراعي فيه قاعدة توازي الأشكال.
· الاستقالة: تأخذ استقالة رئيس الحكومة في الواقع شكلين هما:
- الاستقالة الإرادية: التي تنص عليها المادة 86 من الدستور:" يمكن لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته الى رئيس الجمهورية "
- الاستقالة الحكمية: و يكون ذلك طبقا للحالات الواردة في المادتين 77 و90/2 من الدستور، و هذه الحالات هي :
v إذا رفض المجلس الشعبي الوطني برنامج الحكومة ن فان على رئيس الجمهورية أن يعين رئيس حكومة جديد.
v إذا رشح رئيس الحكومة نفسه لرئاسة الجمهورية.
v إذا صادق المجلس الشعبي الوطني ملتمس الرقابة و بتصويت أغلبية ثلثي النواب على الأقل
الفــــــرع الثـــانــي: ســلطات و صلاحــــيات رئيس الحكومة
حددت المادة 88 من الدستور صلاحيات رئيس الحكومة على سبيل الحصر ، و تتمثل هذه الصلاحيات فيما يلي:
- توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة
- رئاسة مجلس الحكومة
- السهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات
- التعيين في وظائف الدولة
- 04
السهر على حسن سير الإدارة العمومية
هذا بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المحددة و الواردة في أحكام أخرى منه و خاصة:
- ضبط برنامج الحكومة و عرضه على مجلس الوزراء( م 79/2من الدستور).
- تقديم عرض عن برنامجه لمجلس الأمة( م 84/2 من الدستور ).
- تقديم
بيان سنوي عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني أو إلى مجلس الأمة،
كما يمكنه أن يطلب تصويت بالثقة من المجلس الشعبي الوطني (م 84 من الدستور)
- حق البادرة بالقانون (م 119 من الدستور)
و
فضلا عما سبق خص الدستور رئيس الحكومة بمهام تتمحور حول الإشارة أو
الإعلام من قبل رئيس الجمهورية إلى تقرير حالتي الطوارئ أو الحصار، و
باعتباره عضوا في مجلس الوزراء عند لجوئه إلى الهالة الاستثنائية أو إعلان
الحرب أو استشارته قبل حل المجلس الشعبي الوطني أو تقرير إجراء انتخابات
تشريعية قبل أوانها(01).
المطـــلب الـــثانــي: الـــــــوزارة
يرأس
رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي يتشكل من أعضاء الحكومة(الوزير) ؛ لكن هذا
لا يعني أن الوزير يعتبر مرؤوسا إداريا ، بل يبقى يمثل السلطة الرئاسية
الأعلى في وزارته.
و فيما يلي نعمد إلى دراسة الأحكام القانونية المتعلقة بالنظام القانوني لعضو الحكومة (الوزير).
الفــــــرع الأول: التــــــعيين و إنهاء المهـــــــام
أولا : تعيينه: لم
يحدد الدستور شروطا خاصة لتعيين الوزير ، إلا أنه يشترط لصحة التعيين ، أن
يمر بإجراء جوهري و هو اقتراح رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية تعيين وزير
معين أو عدة وزراء أو الحكومة برمتها (02)
ثانيا: انتهاء المهام: إضافة إلى الوفاة فان مهام الوزير تنتهي إما بالإقالة أو الاستقالة
· الإقالة: عملا بقاعدة توازي الأشكال فانهيمكن لرئيس الحكومة أن يقترح على رئيس الجمهورية إقالة احد الوزراء بموجب إصدار مرسوم رئاسي
· الاستقالة: و تكون إما إرادية أو حكمية: شكلين هما:
- الاستقالة الإرادية: يمكن لأي وزير أن يقدم استقالته من الحكومة بإرادته.
- الاستقالة الحكمية: و يكون ذلك قي حالة إقالة أو استقالة رئيس الحكومة
الفــــــرع الثـــانــي: ســلطات و صلاحــــيات الوزير
انطلاقا من نص المادة 85/1 من الدستور فان أهم صلاحيات الوزير يمكن ردها إلى ما يلي:
1) السلطة التنظيمية: بحيث
يساهم في تنفيذ و تطبيق أحكام المراسيم التنفيذية بموجب ما يصدره من
قرارات تنظيمية تتصل بقطاع وزارته، و التي يتم نشرها في النشرة الرسمية
للوزارة.
2) السلطة الرئاسية: بحيث يمارس الوزير السلطة الرئاسية بمختلف عناصرها، على جميع الموظفين العاملين بالوزارة.
3) سلطة التعيين: يلجأ رئيس الحكومة عمليا ، إلى تفويض الوزير في ممارسة تلك السلطة بالنسبة لمستخدمي الإدارة المركزية للوزارة(03)
4) الوصاية (الرقابة الإدارية) : يمارس
الوزير رقابته الإدارية على مختلف المؤسسات العامة العاملة في قطاع
وزارته، و التي تتمتع بالشخصية المعنوية، كما تمارس وزارة الداخلية
رقابتها الوصائية على وحدات الإدارة المحلية(الولايات و البلديات).
__________________________________________________ ____________
1) القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة(الجزء الأول) للدكتور بوشعير السعيد صفحة 307
2) حيث تنص المادة 79من الدستور على ما يلي: "يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم
يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته، و يعرضه في مجلس الوزراء".
3) 05
طبقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-90 الصادر عن رئيس الحكومة و المتعلق بسلطة التعيين.
المـــبـــحـــث الـــــثالــث: المــــؤسســـــــــات الوطنية الاســــتشاريــــة
يوجد
العديد من المؤسسات و الهيئات الإدارية المركزية الوطنية الاستشارية
العاملة في مختلف الميادين و المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
المتمثلة أساسا في المجالس والهيئات الوطنية أو العليا ، و تعد أنجع وسيلة
لترشيد العمل الإداري و توجيهه بغض النظر عن النظام الذي يجري فيه .
و قبل التعرض إلى أهم تلك المؤسسات في الجزائر في المطلب الثاني، سنبين أشكال الاستشارة و هذا في المطلب الأول
المطـــلب الأول: أشــــــــــكال الاســـتشــــــارة
تأخذ الاستشارة عدة أشكال أهمها:
أولا : الاستشارة الاختيارية(غير الملزمة) : و
تكون في حالة عدم وجود نص يلزم الإدارة العاملة بان تستشير جهة أخرى قبل
اتخاذها القرار، فالإدارة لها الاختيار في أن تلجأ إلى طلب هذه الاستشارة
ثانيــا: الاستشارة الإجبارية(الملزمة): بحيث
في حالة وجود نص يلزم الإدارة بأن تعرف رأي جهة أخرى قبل اتخاذها القرار
فإنها تلجأ إلى طلب هذه الاستشارة و التي تعتبر إجراء جوهري في القرار يدي
عدم احترامه إلى البطلان. وبعد اطلاعها على الاستشارة أو الرأي ، تكون لها
السلطة التقديرية في أن تأخذ به أو تخالفه.
ثالثا: المتبوعة بالرأي الواجب الإتباع (الرأي المطابق): و
تكون في حالة وجود نص يلزم الإدارة العاملة أن تطلب الاستشارة من جهة أخرى
مع ضرورة الالتزام بها، أي أن القرار الإداري مطابقا للرأي الصادر عن
الجهة الاستشارية، و إلا فانه يكون باطلا.
تتكون الأجهزة و الهيئات و المؤسسات الاستشارية من مجموعة من الأعضاء
يمثلون مختلف الأطراف المعنية من سلطات عامة أو خاصة أو تنظيمات مهنية أو
حرفية أو نقابية ضمانا لمبدأ"تمثيل المصالح"، حيث تكون مجالا للتحاور و
التشاور و تبادل الأفكار و مناقشتها و مواجهتها.
تختص
المؤسسات الوطنية الاستشارية ، كما يدل على اسمها، بتقديم الاستشارة
للأجهزة و المؤسسات الإدارية التنفيذية(خاصة الوزارات)، حتى تتخذ قراراتها
على دراية و دراسة من ذوي الخبرة و العلم و الاختصاص.(01)
المطـــلب الـــثانــي: الـــــــهيئات الاســـتشاريــــة الــــوطنية الـــرئيسية
تتمثل أساسا في المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، و مجلس الدولة
الفــــــرع الأول: المــــــجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي (C.N.R.S )
تم
إنشاء المجلس الاقتصادي بموجب المرسوم رقم 68-610 المؤرخ في 16-11-1968،
وكان يضم 170 عضو يمثلون مختلف القطاعات لتنفيذ و دعم سياسة الحكومة في ظل
الاختيار الاشتراكي الذي كان سائدا آنذاك. و بعد التغييرات السياسية و
الاقتصادية التي شهدتها البلاد و المترتبة عن دستور 1989 صدر المرسوم
الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 05/10/1993 المتعلق بإنشاء المجلس الوطني
الاقتصادي و الاجتماعي. و عليه سنتطرق إلى تشكيله ،تسييره و مختلف
الصلاحيات الممنوحة له
أولا : تشكيله: يضم
180 عضو موزعين حسب النسب التالية : 50% يمثلون كل المؤسسات و التنظيمات
العامة و الخاصة، العاملة في القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
.25%يمثلون الإدارة
العامة
المركزية و المحلية .25%يمثلون الشخصيات المؤهلة نظرا لخبرتهم و تأهيلهم
الشخصي ، يعينون لتخصصهم من رئيس الجمهورية. وطريقة تمثيل هؤلاء تكون في
ظل الانتخاب و التعيين في آن واحد طبقا
06
__________________________________________________ ________________01) القانون الإداري للد.محمد الصغير بعلي – المرجع السابق- صفحة 120
لكيفيات يحددها مرسوم تنفيذي ، وذلك لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد، و يمكن تعليق العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مكتب المجلس
ثانيا: التسيير: يكون التسيير بواسطة الهيئات التالية:
· الرئيس:
يتم انتخابه من طرف أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة، و يتم تقليده بمرسوم
رئاسي. و للرئيس ثلاثة نواب يعينهم مكتب المجلس، و يعتبر الآمر الرئيسي
بالصرف إلى جانب الأمين العام للمجلس الذي يعتبر الآمر الثانوي بالصرف.
· المكتب: ينتخب
أعضاء المجلس مكتب المجلس الذي يتكون من 6 الى9 أعضاء، بشرط أن تعكس
تشكيلة المكتب تمثيل مختلف أنواع المؤسسات و التنظيمات التي يتشكل منها
المجلس.
· اللجان:
يقوم المجلس بتشكيل لجان دائمة من بين أعضائه، تتولى الاقتراح في المسائل
و الملفات المطروحة عليها.كما يمكن للمجلس بناء على قرار من مكتبه أو
باقتراح من ثلث المجلس ثلاث أن يشكل –عند الحاجة- لجانا فرعية أو لجانا
خاصة أو لجانا مختصة أو فرق عمل
· الدورات: بناء على استدعاء من رئيسه يعقد المجلس ثلاث دورات عادية في السنة. كما يمكن عند الاقتضاء عقد دورات غير عادية.
· المداولات:
يجتمع المجلس في جمعية تضم جميع الأعضاء للتداول في نتائج أعمال اللجان
المقدمة إليه و يعبر المجلس عن موقفه بواسطة التوصيات، الآراء، التقارير،
الدراسات.(01)
ثالثا: صلاحــــيات المجلس: طبقا
لنص المادة 02 من المرسوم الرئاسي 93-225 فان مهام المجلس الاقتصادي و
الاجتماعي تقتصر على تقديم المشورة إلى أجهزة الإدارة المركزية،حتى تصدر
قراراتها التنفيذية حيث تشير المادة 03 من نفس المرسوم إلى ما يلي:
- ضمان الاستمرار و التشاور بين الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين
- تقويم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية و الثقافية و دراستها
- تقديم الاقتراحات و التوصيات و إبداء الآراء حول القضايا التي تندرج في نطاق اختصاصه
الفــــــرع الثـــاني: مــــــجلس الـــــدولــــة
تم
إنشاؤه بموجب القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998، و بغض
النظر عن الاختصاص القضائي المسند إليه كأعلى محكمة إدارية في الجزائر عهد
له القانون السالف الذكر باختصاص في المجال الاستشاري.
أولا: ميدان الاستشارة: يدلي مجلس برأيه حول مشاريع القوانين دون مشاريع المراسيم(01)
ثانيا: الإجراءات:
بعد المصادقة على مشروع القانون من طرف رئيس الحكومة ، يقوم الأمين العام
للحكومة بإخطار مجلس بموجب إرسال مشروع القانون و كل الوثائق المتعلقة به
إلى الأمين العام لمجلس الدولة، ثم يقوم رئيس مجلس الدولة بعد ذلك بتعيين
مقرر من بين مستشاري الدولة بموجب أمر صادر عنه(02)، و في حالة الاستعجال ، يحيل الرئيس المشروع إلى رئيس اللجنة الدائمة التي تشكل لهذا الغرض
ثالثا: الرأي:
في النهاية يقوم مجلس الدولة بتقديم رأي حول مشروع القانون ، و يقترح
التعديلات التي يراها ضرورية و ذلك في شكل تقرير نهائي، و بالرغم من أن
هذا الرأي ليس ملزما للحكومة إلا أنه يبقى مؤثرا لها خاصة إذا ما كانت
العلاقات القائمة بين المجلس و الحكومة مبنية على الثقة و التعاون(03).
__________________________________________________ ________________01)
حيث تنص المادة 04 من القانون العضوي 98-01 على ما يلي :"يبدي مجلس الدولة
رأيه في مشاريع القوانين و الأوامر حسب الشروط التي يحددها هذا القانون و
الكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي.
07
كما يمكن أن يبدي رأيه في مشاريع المراسيم التي يتم إخطاره بها من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة حسب الحالة
02) المرسوم التنفيذي رقم 98-261 المؤرخ في 29-08-1998 الذي يحدد أشكال و كيفيات الإجراءات في المجال الاستشاري لمجلس الدولة.
03) المرسوم التنفيذي رقم 03-165 المؤرخ في 09/04/2003 المتعلق بشروط و كيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية.
الخـــــــــاتــــــــــــــمة
08
إن
خضوع الدولة الجزائرية للنظام المركزي ، الذي يقوم أساسا على السلطة
الرئاسية ، جعل من رئيس الجمهورية المهيمن الرئيسي على النشاط الحكومي و
بالتالي اتساع اختصاصاته ، لكن و مع الحل الذي أوجد لدحض عيوب المركزية
الإدارية و المتمثل في سياسة عدم التركيز فقد عدل دستور 76 بموجب دستور
1989 (1996) هذا الأخير الذي أنشأ مؤسستين في قمة السلطة التنفيذية موزعا
بذلك الوظيفة الإدارية بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و إلى جانب
هاتان المؤسستان يوجد العديد من المؤسسات الإدارية الوطنية الاستشارية
العاملة في مختلف الميادين و المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
، و المتمثلة أساسا في المجالس و الهيئات الوطنية .
قـــــــــــائــــــــــــــمــة الـــــــــــــــمــراجـــــع :
أولا: الكتب العامة و المتخصصة
1- الأستاذ الدكتور محمد الصغير بعلي، القانون الإداري * التنظيم الإداري* النشاط الإداري، دار العلوم الطبعة الأولى.2004
2- الاستاذ مولود ديدان : مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية ، دار النجاح ، الطبعة الأولى ،2005.
3- الدكتور عمار عوابدي: محاضرات في القانون الإداري،ديوان المطبوعات الجزائرية،
4- الدكتور سعيد بوشعير: القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة (الجزء الأول) ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب،1989
ثانيا : النصوص القانونية
1- دستور 1976
2- دستور 1989
3- دستور 1996
4- الأمر 97-07 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات
5- القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30ماي 1998 المتضمن اختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله
6- المرسوم الرئاسي 99-240 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية
7- المرسوم التنفيذي 98-86 المؤرخ في 29 أوت 1998 المحدد لأشكال و كيفيات الإجراءات في المجال الاستشاري لمجلس الدولة
8- المرسوم الرئاسي 93-225 المؤرخ في 05 أكتوبر 1993 المتعلق بإنشاء المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي
9- المرسوم التنفيذي رقم 98-261 المؤرخ في 29-08-1998 الذي يحدد أشكال و كيفيات الإجراءات في المجال الاستشاري لمجلس الدولة.
10- المرسوم التنفيذي رقم 03-165 المؤرخ في 09/04/2003 المتعلق بشروط و كيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية.
زائر- زائر
مواضيع مماثلة
» 14/11/2009
» يوم 15/11/2009
» كيف تعرف انك في عــام 2009
» دور الـ champions league 2008/2009 ( 16
» صور ولا اروع للمنتخب الوطنى 2009
» يوم 15/11/2009
» كيف تعرف انك في عــام 2009
» دور الـ champions league 2008/2009 ( 16
» صور ولا اروع للمنتخب الوطنى 2009
منتديــــــــــــــات بوابـــــــة الساورة بني ونيف :: الجامعة و أخبارها :: العلوم القانونية و الادارية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت فبراير 10, 2024 9:29 pm من طرف amar2421
» ** اكتب اسمك و شوف العجب العجاب**
السبت يونيو 23, 2018 12:50 am من طرف amar2421
» كتب نادرة .....للتحميل......على منتدانــــــا فقط
الإثنين أبريل 13, 2015 3:45 pm من طرف رابح
» تعلموا من هذه الحكمة
الإثنين أبريل 13, 2015 3:37 pm من طرف رابح
» هل تعلمون ؟
الإثنين أبريل 13, 2015 3:33 pm من طرف رابح
» قرص السبيل في الفيزياء
الأربعاء يناير 21, 2015 2:32 am من طرف Reader
» الرياضة مليحة
السبت ديسمبر 20, 2014 4:15 pm من طرف رابح
» الكمبيوتر وأضراره
السبت ديسمبر 20, 2014 4:11 pm من طرف رابح
» الشتاء والبرد
السبت ديسمبر 20, 2014 4:07 pm من طرف رابح
» عذرا على طول الغياب
السبت ديسمبر 20, 2014 4:03 pm من طرف رابح
» وين راكم ياناس بني ونيف
السبت ديسمبر 20, 2014 4:00 pm من طرف رابح
» رانا هنا مانسيناكم
السبت ديسمبر 20, 2014 3:49 pm من طرف رابح
» حروف الهجاء في شكل قصة للاطفال
الإثنين أكتوبر 13, 2014 3:12 pm من طرف alilo_omar
» مذكرات مهمة لاقسام التحضيري
الإثنين أكتوبر 13, 2014 3:11 pm من طرف alilo_omar
» قرص شامل للقسم التحضيري
الإثنين أكتوبر 13, 2014 3:10 pm من طرف alilo_omar
» اكتشاف مذهل حول غسل الجنابة و الام الظهر
الجمعة أكتوبر 10, 2014 5:34 pm من طرف haythamhima
» عيد الأضحى
الخميس أكتوبر 09, 2014 11:39 am من طرف رابح
» حــــــــوار مع مثقف حــــول علماء الجــزائر وأعلامها
الثلاثاء يوليو 29, 2014 8:29 pm من طرف ياسين عمر
» ** ســـــــــــــــــــــــــــــؤال..**
الأحد يوليو 20, 2014 1:48 pm من طرف رابح
» جمعة مباركة
الجمعة يوليو 18, 2014 1:55 pm من طرف رابح