منتديــــــــــــــات بوابـــــــة الساورة بني ونيف
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Img_1314405057_291
مرحبا بك عزيزي الزائر
المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه


جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري 11720_01233255443


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديــــــــــــــات بوابـــــــة الساورة بني ونيف
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Img_1314405057_291
مرحبا بك عزيزي الزائر
المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه


جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري 11720_01233255443
منتديــــــــــــــات بوابـــــــة الساورة بني ونيف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» **ماهو سر جمال الرجل ؟ **
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Emptyالسبت فبراير 10, 2024 9:29 pm من طرف amar2421

» ** اكتب اسمك و شوف العجب العجاب**
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Emptyالسبت يونيو 23, 2018 12:50 am من طرف amar2421

» كتب نادرة .....للتحميل......على منتدانــــــا فقط
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Emptyالإثنين أبريل 13, 2015 3:45 pm من طرف رابح

» تعلموا من هذه الحكمة
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Emptyالإثنين أبريل 13, 2015 3:37 pm من طرف رابح

» هل تعلمون ؟
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Emptyالإثنين أبريل 13, 2015 3:33 pm من طرف رابح

» قرص السبيل في الفيزياء
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Emptyالأربعاء يناير 21, 2015 2:32 am من طرف Reader

» الرياضة مليحة
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Emptyالسبت ديسمبر 20, 2014 4:15 pm من طرف رابح

» الكمبيوتر وأضراره
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Emptyالسبت ديسمبر 20, 2014 4:11 pm من طرف رابح

» الشتاء والبرد
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Emptyالسبت ديسمبر 20, 2014 4:07 pm من طرف رابح

» عذرا على طول الغياب
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Emptyالسبت ديسمبر 20, 2014 4:03 pm من طرف رابح

» وين راكم ياناس بني ونيف
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Emptyالسبت ديسمبر 20, 2014 4:00 pm من طرف رابح

» رانا هنا مانسيناكم
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Emptyالسبت ديسمبر 20, 2014 3:49 pm من طرف رابح

»  حروف الهجاء في شكل قصة للاطفال
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Emptyالإثنين أكتوبر 13, 2014 3:12 pm من طرف alilo_omar

» مذكرات مهمة لاقسام التحضيري
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Emptyالإثنين أكتوبر 13, 2014 3:11 pm من طرف alilo_omar

» قرص شامل للقسم التحضيري
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Emptyالإثنين أكتوبر 13, 2014 3:10 pm من طرف alilo_omar

» اكتشاف مذهل حول غسل الجنابة و الام الظهر
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Emptyالجمعة أكتوبر 10, 2014 5:34 pm من طرف haythamhima

» عيد الأضحى
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Emptyالخميس أكتوبر 09, 2014 11:39 am من طرف رابح

» حــــــــوار مع مثقف حــــول علماء الجــزائر وأعلامها
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Emptyالثلاثاء يوليو 29, 2014 8:29 pm من طرف ياسين عمر

» ** ســـــــــــــــــــــــــــــؤال..**
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Emptyالأحد يوليو 20, 2014 1:48 pm من طرف رابح

» جمعة مباركة
جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Emptyالجمعة يوليو 18, 2014 1:55 pm من طرف رابح

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 270 بتاريخ الثلاثاء يونيو 22, 2010 4:52 pm
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

دخول

لقد نسيت كلمة السر

مركز التحميل


جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري

اذهب الى الأسفل

متميز جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري

مُساهمة من طرف زائر السبت ديسمبر 05, 2009 1:14 pm

جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري Justice

جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري




مقدمـــــــة
من أهم خصائص القاعدة
القانونية أنها إلزامية ، أي يترتب على مخالفتها توقيع الجزاء فعند القيام
برفع دعوى يجب على من يرفعها إتباع إجراءات معينة ، فالمخالف هنا سيكون
الشخص الذي يرفع الدعوى ، أي الذي يقوم بالإجراءات القانونية للخصومة من
حيث الشكل النهائي الذي سيعرض على الجهات القضائية بالإضافة إلى أشخاص
آخرين من أعوان القضاء المستقلين أو الغير مستقلين مهنيا ، فهل عندما
يخالف قاعدة إجرائية أو يستغني عنها يؤدي ذلك إلى تعرضه لجزاء أيضا ؟ و هل
يمكن أن يكون الجزاء نفسه بالنسبة لكل القواعد الإجرائية أم يختلف من
قاعدة إلى أخرى ؟ فهل يمكن تصحيح جزاء دون الآخر لتسير الدعوى ؟
هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال المباحث التالية :

مبحث تمهيدي : مفهوم القواعد الشكلية و الجزاء الإجرائي
تتضمن الخصومة القضائية إجراءات متعددة ، يقوم الخصوم ببعضها و تقوم
المحكمة بالبعض الآخر إذ تبدأ هذه الإجراءات بصحيفة الدعوى و تنتهي بالحكم
فيها .
فإجراءاتها تتميز بطبيعة خاصة تتمثل في جملة من القواعد
الشكلية و في جزاء إجرائي على مخالفة الأصول المحددة قانونا لمباشرتها و
عليه قسمنا هذا المبحث إلى هذين الأخيرين .

المطلب الأول : القواعد الشكلية (الإجرائية ) تقوم القواعد الإجرائية على مبادئ عامة و هي :
1- أن الخصومة تعتبر غيابية بالنسبة للخصم الذي يصح في حقه افتراض جهله بقيامها .
2-
إن المشرع اصطنع نظام تأجيل الدعوى و إعلام الخصم الغائب بها لتكون
الخصومة في حقه حضورية فيمتنع الطعن في الحكم الصادر فيها بالمعارضة .
3- تفادي تعارض الأحكام إذا تعدد الخصوم في دعوى واحدة و حضر البعض و تخلف البعض
4- أن إجراءات المرافعات تحصر في مواجهة الخصوم .
تتم المطالبة القضائية بواسطة الدعوى التي ترفع إلى المحكمة بعريضة و قد
حدد قانون الإجراءات المدنية أسلوب رفع الدعوى و محتوى الطلب .

أولا : كيفية رفع الدعوى : حدد المشرع ثلاث طرق يمكن للمدعي أن يختار إحداها لرفع الدعوى :
1-
طبقا للمادة 12 قا.إ.م ترفع الدعوى إلى المحكمة بإيداع عريضة تودع لدى
كتابة ضبط المحكمة مؤرخة و موقعة من طرف المدعي أو وكيله ، و يكون موطن
الوكيل موطنا مختارا للمدعي طبقا للمادة 15 قا.إ.م
2- طبقا للمادة 12
قا.إ.م ترفع الدعوى بحضور المدعي إلى كتابة الضبط و التصريح بطلبه ،
ويتولى كاتب الضبط إعداد محضر بهذا التصريح و يوقع عليه المدعي .

3- طبقا للمادة 28 قا.إ.م يجوز للخصوم الحضور أمام كتابة ضبط المحكمة باختيارهما والتصريح بقوبلهما التقاضي أمام المحكمة

ثانيا : شكل المطالبة و محتواها : إن المطالبة القضائية يجب أن تتم في شكل مكتوب باللغة العربية مؤرخة و موقعة و يجب أن تتضمن البيانات التالية :
1-
هوية الأطراف و المهنة و الموطن ، و إذا كانت الدعوى مرفوعة من شركة يجب
أن تشمل العريضة أو التصريح الإشارة إلى عنوان الشركة التجاري و نوعها و
مركزها الرئيسي .
2- تحديد المحكمة و القسم المختص بنظر الطلب .
3-
يجب أن تتضمن العريضة أو التصريح وقائع النزاع و ترفق بها المستندات التي
على ضوئها يتحدد الطلب المتمثل في منطوق الحكم .

ثالثا : قيد الدعوى و إعلانها :
1- قيد الدعوى
: يستلم كاتب الضبط لدى المحكمة العريضة و يقيدها في سجل قضايا الجهة
القضائية حسب ترتيب ورودها مع بيان أسماء الأطراف و إعطاء رقم لها و تحديد
التاريخ المقرر لنظرها في الجلسة الأولى مع وجوب مراعاة ميعاد التكليف
بالحضور حسب نص المادة 12 قا.إ.م
2- تبليغ الدعوى
: يتولى المحضر القضائي بناء على طلب المدعي إعلان الدعوى للمدعى عليه
وذلك عن طريق التكليف بالحضور. و تطبيقا لمبدأ المواجهة في الإجراءات
يتعين على المدعي السعي لإعلان الدعوى للمدعى عليه وذلك عن طريق التكليف
بالحضور .
ثالثا : التكليف بالحضور :
حددت المواد 13 ، 22 ، 23 ، 24 ، 26 من قانون الإجراءات المدنية مستلزمات
التكليف بالحضور من حيث محتواه و بياناته و الشخص المؤهل لاستلامه و أسلوب
اعلانه و كذلك المهلة المستوجبة للرد عليه .


المطلب الثاني : مفهوم الجزاء الإجرائي
هو النتيجة المباشرة لعدم القيام بأي إجراء من الإجراءات السالفة الذكر ،
بحيث رتب المشرع كجزاء على مخالفة هذه الاجراءات جزاءات اجرائية تتماشى مع
طبيعة و درجة المخالفة و هي الانعدام و السقوط و البطلان ، فلا يترتب على
مخالفة بعض الاجراءات جزاء اجرائي و لكن تكون قابلة للتصحيح و التنازل
عنها و لا تتأثر الخصومة بمخالفتها ، فقبل أن نتطرق للبطلان ثم تصحيحه
باعتباره أهم جزاء إجرائي ، نتطرق لجزاء الانعدام ، ثم السقوط .

المبحث الأول : الانعدام الجزاء القضائي السليم هو الذي يتوافر على عنصره الذاتي مع أهلية و صلاحية و مصلحة .

المطلب الأول : تعريف الانعدام
يعتبر الإجراء منعدمًا إذا شابه عيبًا جسيمًا يمنع من اعتباره موجودًا منذ
اتخاذه ، كما لو لم تتوفر فيه أحد العناصر اللازمة لوجوده ، مثل انعدام
الإرادة أو المحل أو الشخص فتعد منعدمة المطالبة القضائية المقدمة باسم
شخص توفي قبل رفع الدعوى ، أو باسم شخص معنوي لا وجود له ، كما يعتبر
منعدمًا الحكم الذي يصدر من شخص ليس له ولاية قضائية أو هيئة مكونة من
قاضيين بدلاً من ثلاثة قضاة .

المطلب الثاني : أسباب و آثار الانعدام
أولا : أسباب الانعدام :
إن الإجراء القضائي السليم هو الإجراء الذي يتوافر على عنصره الذاتي بحيث
يصدر عن شخص تتوافر فيه الصلاحية و من ثم يعتبر الإجراء منعدما إذا افتقد
لهذا العنصر الذاتي ، و تعود أسباب الانعدام إلى :

1- انعدام التكليف بالحضور أو رفع الخصومة ضد شخص متوفي
2- صدور حكم من طرف شخص لا تتوافر فيه صفة الولاية القضائية
3- صدور الحكم من هيئة مختلة التشكيلة أو عدم توافر الصلاحية في أحد أعضائها
4- عدم إمضاء الحكم من القاضي و الكاتب


ثانيا : آثار الانعدام : يترتب على انعدام الدعوى عدة أثار منها :
أ – لا يحتاج الإجراء المنعدم إلى صدور حكم قضائي .
ب – لا يرتب الإجراء المنعدم أي أثر قانوني .
ج – يجوز التمسك بالانعدام عن طريق المنازعة في تنفيذ الإجراء .

المبحث الثاني : السقوط
نص المشرع الجزائري على السقوط في المواد من 220 إلى 224 و 461 و 462 من قانون الإجراءات المدنية .
المطلب الأول : تعريف السقوط
هو انقضاء الحق في القيام بالإجراء نظرا لتجاوز الحدود المرسومة قانونا ،
فالحق في تقديم الدفع الشكلي يسقط و ينقضي بتقديم الدفع في الموضوع ، و
عدم تقديم الطعن في الأجل يترتب عليه سقوط الحق في الطعن تقضي الجهة
القضائية بعدم قبول الطعن لسقوط الحق فيه ، و هذا تأسيسا على أن الترتيب
الذي اعتمده المشرع غايته استقرار المراكز الإجرائية .
و يتميز السقوط بأنه سحب الإجراء و لا يتم بأثر رجعي



المطلب الثاني : أسباب و آثار السقوط
أولا : أسباب السقوط
و القاعدة أن الحق في الإجراء يسقط و لا يمكن إعادة استعماله في الحالات التالية :
1- حالة ترتيب المشرع للحقوق الإجرائية عند استعمالها و يتم الاستعمال بالمخالفة لهذا الترتيب .
فعدم احترام الترتيب الذي يضعه القانون كنص المادة 418 من قانون الاجراءات
المدنية " لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية ". فسبب السقوط
هنا هو عدم احترام الترتيب الذي يضعه المشرع للإجراءات .
2- حالة ضبط
المشرع لميعاد مباشرة الاجراء و مخالفة هذا الميعاد ، كالتنازل عن اتخاذ
الإجراء كالتنازل عن حق الطعن في الحكم الصادر .
3- حالة ضبط مباشرة
الإجراء بمناسبة معينة و تفويت هذه المناسبة كالتدخل في الدعوى بعد إقفال
باب المرافعة . فسبب السقوط هو فوات الميعاد الذي حدده القانون لمباشرة
الإجراءات طبقا لنص المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية .

ثانيا : آثار السقوط
1- يترتب عن السقوط فقدان الحق في اتخاذ الإجراء أو تجديده بصفة نهائية
2-
لا يترتب على سقوط الدعوى انقضاء الحق ، و إنما يؤدي فقط إلى إلغاء
الإجراءات الحاصلة فيها طبقا لنص المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية
3 – في حالة سقوط الخصومة يحكم على المدعي الأصلي بجميع مصاريف الإجراءات التي قضي بسقوطها طبقا لنص المادة 223 قا.إ.م
4- إذا قضي بسقوط الخصومة في الاستئناف أصبح الحكم المستأنف نهائيا طبقا لنص المادة 224إ.م


مثال عن سقوط الدعوى
قرار مؤرخ في 26/06/1982 ملف رقم 28496
سقوط الدعوى – شروطه : أن تسبب الدعى في عدم الاستمرار في دعواه أو اعادة
السير فيها ، من شأنه تجميد النزاع و تركه دون فصل إلى ما قد يسئ بمركز
المدعى عليه القانوني .
و من هذا المنظور ، أجازت المادة 220 إ.م ،
لهذا الأخير طلب إسقاط دعوى خصمه بشرط أن يمتد عدم الاستمرار فيها إلى
سنتين كاملتين و أن يدفع بالسقوط قبل الفصل في الموضوع .
و متى لم
تنقض المدة المذكورة و قدم الطلب بعد إيداع مذكرة في الموضوع فقد وجب
اعتباره غير مستوفيا للأشكال المتطلبة فيه ، و من ثمة فاقد الأساس و غير
جدير بالقبول .

المبحث الثالث : البطلان
هناك
إجراءات جوهرية استلزم المشرع احترامها تحت طائلة الجزاء الإجرائي ، و
أعطى صلاحية للقاضي لتطبيق الجزاء الإجرائي المتمثل في البطلان كلما تعلقت
المخالفة بقاعدة جوهرية .

المطلب الأول : تعريف البطلان و مذاهبه

أولاً : تعريف البطلان : هو وصف قانوني يلحق العمل المخالف لنموذجه
القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار القانونية التي يرتبها عليه
القانون لو كان صحيحًا .
و يكون الإجراء باطلا متى تخلف فيه أحد
عناصره الموضوعية ، و هي صلاحية الشخص و الإرادة و المحل و السبب و
المفترضات القانونية أو لم تتحقق شروطه القانونية

ثانيا : مذاهب البطلان و موقف المشرع الجزائري
باعتبار البطلان جزاءً إجرائيًا ، اختلفت التشريعات في كيفية تقريره و انقسمت إلى أربعة مذاهب :

1 ) مذهب الشكلية المطلقة :
و هو معتمد في القانون الروماني ، يعتمد على الشكلية المطلقة بحيث يترتب
البطلان على كل عيب يشوب الإجراء بصرف النظر عن طبيعة هذا العيب و تأثيره
على الإجراء .
نقــد : هذا المذهب يبالغ في اعتماد الشكلية على حساب
الحق الموضوعي محل الإجراء ، فيستطيع الخصم إثارة العيب الشكلي ليحول دون
حصول الطرف الثاني على حقه الثابت قبله ، فيصبح وسيلة لدى المتقاضي سيء
النية للتأثير على سريان الخصومة ، و لا يملك القاضي سوى القضاء به و إلا
تعرض حكمه للبطلان .
2 ) مذهب البطلان بنص :
يعطي هذا المذهب للمشرع فقط صلاحية تقدير البطلان بالنظر إلى الإجراء
القضائي من خلال تحديده لمقوماته و يحصر دور القاضي في القضاء بالبطلان
دون أن تكون له سلطة تقديره. فالنص الإجرائي هو الذي يحدد حالات البطلان .
نقــد : هذا المذهب لا يضفي الحماية على باقي الإجراءات المهمة في الخصومة و التي لم ينص عليها القانون .
3 ) مذهب لا بطلان بغير ضرر :
يرى هذا المذهب وجوب تقرير البطلان إذا ما أدت المخالفة الإجرائية إلى ضرر
للمتقاضي الذي يحق له التمسك به و إثبات الضرر .
نقــد : هذا المذهب يعطي سلطة تقديرية مطلقة للقاضي في تقدير الضرر الذي يصعب إثباته على المتقاضي .
4 ) مذهب البطلان لمخالفة قاعدة جوهرية :
و هو يعطي للقاضي صلاحية تقدير القاعدة الإجرائية المنتهكة و أثر المخالفة على حسن سير الخصومة لتقرير البطلان .

نقــد :
هذا المذهب يتسم بالمرونة و لكنه يدعو للتحكم لعدم وجود ضابط محدد يسترشد
به القاضي في تحديد آثار المخالفة ، مما يؤدي إلى تباين المواقف بتباين
الخصومات .

5 ) موقف المشرع الجزائري : أما
المشرع الجزائري فأخذ بعين الاعتبار القيمة الإجرائية للإجراء القضائي في
إطار حسن سير الخصومة ، و قرر الجزاء بالنظر إلى درجة تأثيره عليها فقد
اعتمد المشرع مذهب البطلان بنص صريح و مذهب البطلان الجوهري :
أ) مذهب البطلان بنص صريح
: حيث نص المشرع على البطلان صراحة بخصوص مخالفة بعض الإجراءات يرى أنها
مهمة لحسن سير الخصومة ، و بذلك اعتبر الشكل للإجراء عنصرا أساسيا يجب أن
يتم فيه ، مثال ذلك المواد التالية من قانون الإجراءات المدنية :
-
المادة 98 : نصت على وجوب أن يذكر في سند التبليغ تحت طائلة البطلان أنه
بانقضاء المهلة المذكورة (وهي 10 أيام ) يسقط حق الطرف في المعارضة .
- المادة 65 : تكون شهادة الشاهد باطلة إذا لم يحلف اليمين .
- المادة 459 : بالنص على انعدام الصفة و الأهلية يترتب عليه البطلان .
-
المادة 210/2 : في حالة تنازع الاختصاص ، فإن مواصلة أي من الجهات
المتنازعة للقضية بالمخالفة لقرار الإيقاف يجعل العمل الإجرائي مشوبا
بالبطلان .
و عليه فإن البطلان بنص صريح لا مجال للقاضي أمامه سوى تطبيقه مع إمكانية تصحيحه إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام .
ب) مذهب البطلان الجوهري :
اعتبر المشرع في المادة 233 من قانون الاجراءات المدنية ، أن مخالفة أي
قاعدة جوهرية في الإجراءات وجها من أوجه الطعن من دون تحديد معيار للقاعدة
الجوهرية .
فالمحكمة العليا اعتمدت في تحديد القاعدة الجوهرية عدة
عناصر تجعل شكل العمل الإجرائي وجوبي لترتيب أثاره القانونية و هذه
العناصر هي أن القاعدة الاجرائية تعتبر جوهرية :

أ‌- إذا كان
الشكل الذي حدده القانون لازما لسلامة الإجراء القضائي كوجوب التوقيع على
أصل القرار الصادر عن المجلس من الرئيس و المستشار المقرر و كاتب الضبط و
وجوب ذكر الأطراف في الأحكام القضائية و عدم صحة تبليغ الحكم ما لم يتم
بواسطة سند يحرره القائم بالتبليغ و يشير فيه إلى تسليم نسخة رسمية للمبلغ
أو نسخة مطابقة للأصل .
ب‌- إذا كان الشكل مقرر و متعلق بالنظام العام
لضمان حسن سير العدالة كوجوب إطلاع النيابة العامة على القضايا المحددة في
المادة 141 من قانون الاجراءات المدنية ، و كذلك النص على تلاوة تقرير
المستشار المقرر .
ج ـ إذا كانت مقررة لضمان حقوق الدفاع للخصوم و من
ذلك تعتبر قاعدة جوهرية وجوب تبليغ عريضة الطعن بالنقض إلى المدعى عليه .

المطلب الثاني : آثار البطلان :
إذا ما شاب البطلان إجراء معين فإن هذا الإجراء يعتبر كأن لم يكن و يتم
استبعاده من ملف الإجراءات دون التأثير على الحق ، بحيث يمكن للأطراف
إعادة الإجراء بنفس الحق كما في حالة بطلان صحيفة افتتاح الدعوى ، و يمتد
البطلان إلى الإجراءات اللاحقة المرتبطة بالإجراء الباطل كبطلان الحكم
لبطلان التكليف بالحضور. نستخلص من هذا أن هناك أثران للبطلان :
1 – اعتبار الإجراء كأن لم يكن و يتم استبعاده ، و عدم قبول الدعوى شكلا .
2 – بطلان الإجراءات اللاحقة المبنية عليه و هي : أن يكون الإجراء لاحقا ، و أن يكون الإجراء مبنيا على الإجراء الباطل


المطلب الثالث : تصحيح البطلان
تنص المادة 462 من قانون الإجراءات المدنية الفقرة 4 " ... و إذا كان
البطلان أو عدم صحة الإجراءات المدفوع به ليس من النظام العام ، فيجوز
للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم
لتصحيحه ، و يرجع أثر هذا التصحيح إلى تاريخ الإجراء المطعون فيه بالبطلان أو بعدم الصحة "
و هي بذلك حددت أسلوب تصحيح البطلان بحيث رخصت للقاضي منح أجل للخصوم
لتصحيح البطلان ما لم يكن متعلقا بالنظام العام و يمتد أثر التصحيح إلى
تاريخ الإجراء .
إذا تحقق عيب في شكل الإجراء ، يسمح بالحكم ببطلانه
و تم تصحيحه ، فإنه يصبح غير معيب و لا يحكم بالبطلان و يكون تصحيح
البطلان وفق القواعد الآتية :
1- يدخل التصحيح ضمن السلطة التقديرية
للقاضي ، يستعملها بمنح أجل للخصوم للقيام به ، فإذا كان ينقص عريضة
الدعوى توقيع أحد الخصوم أو وكيله ، يجوز للقاضي أن يمنح أجلاً للمعني كي
يقوم بالتصحيح ، و إذا لم يصحح الاجراء في الميعاد المحدد تقضي المحكمة
ببطلانه .
2- يكون التصحيح جائزًا حين لا يتعلق
لبطلان بالنظام العام .
3- يرجع أثر التصحيح إلى تاريخ اتخاذ الإجراء المطعون فيه بالبطلان أو بعدم الصحة .
و منه نستنتج أن الحالات التي يصحح فيها البطلان تكون كالتالي :
1- حالة عدم توقيع العريضة الإفتتاحية للدعوى
2- حالة عدم ذكر الموطن طبقا للمادة 15 قا.إ.م
3- حالة عدم ذكر تاريخ رفع الدعوى بالعريضة
4- حالة عدم ذكر مهنة الأطراف طبقا للمادة 12 و 13 قا.إ.م
5- تحدد مهلة لميعاد التكليف بالحضور طبقا للمادة 26 قا.إ.م



الخـــــــــــاتــمـة

نستخلص مما سبق أن الخصومة القضائية باعتبارها مجموعة أعمال قانونية
يتخذها أطرافها بمساعدة القضاة و أعوانهم منذ تحريكها إلى غاية الفصل فيها
أي الحكم ، رسم لها المشرع إجراءات لضمان حسن سيرها و حماية لحقوق أطرافها
رتب المشرع جزاء على مخالفة هذه القواعد الإجرائية ( الشكلية) ، فبعض
الإجراءات حتى و إن كانت معيبة تكون قابلة للتصحيح و التنازل عنها
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

متميز رد: جزاء مخالفة القواعد الشكلية الإجرائية في التشريع الجزائري

مُساهمة من طرف زائر الثلاثاء مارس 23, 2010 12:21 am

السلام عليكم.
شكرا أخي على الموضوع لكن تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل قانون الإجراءات المدنية بقانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفرعام 1429 الموافق 15 فبراير سنة 2008.وأعتقد أن المواد السابق ذكرها تتعلق بالقانون السابق.
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى