منتديــــــــــــــات بوابـــــــة الساورة بني ونيف
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Img_1314405057_291
مرحبا بك عزيزي الزائر
المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه


مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر 11720_01233255443


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديــــــــــــــات بوابـــــــة الساورة بني ونيف
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Img_1314405057_291
مرحبا بك عزيزي الزائر
المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه


مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر 11720_01233255443
منتديــــــــــــــات بوابـــــــة الساورة بني ونيف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» **ماهو سر جمال الرجل ؟ **
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Emptyالسبت فبراير 10, 2024 9:29 pm من طرف amar2421

» ** اكتب اسمك و شوف العجب العجاب**
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Emptyالسبت يونيو 23, 2018 12:50 am من طرف amar2421

» كتب نادرة .....للتحميل......على منتدانــــــا فقط
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Emptyالإثنين أبريل 13, 2015 3:45 pm من طرف رابح

» تعلموا من هذه الحكمة
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Emptyالإثنين أبريل 13, 2015 3:37 pm من طرف رابح

» هل تعلمون ؟
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Emptyالإثنين أبريل 13, 2015 3:33 pm من طرف رابح

» قرص السبيل في الفيزياء
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Emptyالأربعاء يناير 21, 2015 2:32 am من طرف Reader

» الرياضة مليحة
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Emptyالسبت ديسمبر 20, 2014 4:15 pm من طرف رابح

» الكمبيوتر وأضراره
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Emptyالسبت ديسمبر 20, 2014 4:11 pm من طرف رابح

» الشتاء والبرد
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Emptyالسبت ديسمبر 20, 2014 4:07 pm من طرف رابح

» عذرا على طول الغياب
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Emptyالسبت ديسمبر 20, 2014 4:03 pm من طرف رابح

» وين راكم ياناس بني ونيف
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Emptyالسبت ديسمبر 20, 2014 4:00 pm من طرف رابح

» رانا هنا مانسيناكم
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Emptyالسبت ديسمبر 20, 2014 3:49 pm من طرف رابح

»  حروف الهجاء في شكل قصة للاطفال
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Emptyالإثنين أكتوبر 13, 2014 3:12 pm من طرف alilo_omar

» مذكرات مهمة لاقسام التحضيري
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Emptyالإثنين أكتوبر 13, 2014 3:11 pm من طرف alilo_omar

» قرص شامل للقسم التحضيري
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Emptyالإثنين أكتوبر 13, 2014 3:10 pm من طرف alilo_omar

» اكتشاف مذهل حول غسل الجنابة و الام الظهر
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Emptyالجمعة أكتوبر 10, 2014 5:34 pm من طرف haythamhima

» عيد الأضحى
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Emptyالخميس أكتوبر 09, 2014 11:39 am من طرف رابح

» حــــــــوار مع مثقف حــــول علماء الجــزائر وأعلامها
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Emptyالثلاثاء يوليو 29, 2014 8:29 pm من طرف ياسين عمر

» ** ســـــــــــــــــــــــــــــؤال..**
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Emptyالأحد يوليو 20, 2014 1:48 pm من طرف رابح

» جمعة مباركة
مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Emptyالجمعة يوليو 18, 2014 1:55 pm من طرف رابح

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 270 بتاريخ الثلاثاء يونيو 22, 2010 4:52 pm
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

دخول

لقد نسيت كلمة السر

مركز التحميل


مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر

اذهب الى الأسفل

استشارة مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر

مُساهمة من طرف زائر الجمعة سبتمبر 25, 2009 2:10 pm




مقارنة بين قانون الانتخابات في دستور 1989 ودستور 1996 -* الجزائر Islamona123821743331_art


مقارنة بين قانون الانتخابات فيدستور 1989 ودستور 1996


قانون رقم : 89/13 المؤرخ في 05 محرم عام 1410 الموافق
ل:07 أغشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم



الأمر رقم 97/07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق
ل: 6مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام
الانتخابات .


1/- المواد الأولى :


جاءت المواد الأولى متماثلة ماعدا المادة 04/97/07 التي أضافت
الفقرة التالية والتي ذكرت مامعناه عدم الجمع بين العضوية في مجلسين
وأنه يمكن للمتر شح لمجلس ما الترشح لمقعد في مجلس أخر وفي
حالة انتخابه يعد مستقيلا من المجلس الأول .


كما أن العضوية في مجلس الأمة تتنافى وصفة العضوية في المجلس الشعبي .

الباب الأول : الأحكام المشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية :

الفصل الأول : الشروط المطلوبة في الناخب .: المواد 3/4/5 . من قا.89/13والمواد 5/6/7. من قا.97/07


جاءت هذه المواد متماثلة حيث حددت سن الانتخاب ب: 18 سنة للانتخاب
وحرمان المحكوم عليهم في جناية أو عقوبة الحبس في الجنح
والحرمان وفق المواد8/14 من قا.العقوبات والمشهر لإفلاسه ولم يرد
اعتباره والمحجور عليهم .


الفصل الثاني : القوائم الانتخابية .

القسم الأول : شروط التسجيل في القوائم الانتخابية

الموادمن11الى21من قانون 89/13 والمواد من 08الى 28 من قا.97/07

المواد
من 6الى 12 من قا. 89/13 والمواد من 08الى 15 من قا. 97/07 جاءت
متماثلة وذكرت إجبارية التسجيل في القوائم الانتخابية والاقتصار على
التسجيل في قائمة واحدة وبينت كيفية تسجيل المواطنين المقيمين في
الخارج عن طريق القنصليات وكيفية تسجيل أعضاء الجيش الوطني
والمستعيدين الانتخابية نتيجة العفو الشامل وتحدثت عن حالات الشطب
للذين غيروا مقر إقامتهم أو توفوا .


وجاء الفرق في :

المادة
11/2 من قا. 97/07 حيث أضافت الفقرة ... بالنسبة للانتخابات
الرئاسية والاستشارات الاستفتائية والانتخابات التشريعية ، يتم
التسجيل في القائمة الانتخابية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية
الجزائرية الموجودة في بلد الناخب .


وفيها
تحديد بالنسبة إلى نوعية الانتخابات أذا كانت رئاسية أو
استشارية فإنه يجب التسجيل في القنصليات لإقامة الناخب .


إما
المادة 15من قا. 97/07 أضافت الفقرة ... وفي حالة وفاة الناخب خارج
بلد إقامته ، يتعين على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة
المتوفى بجميع الوسائل القانونية .


وهذا ما التعديل هو الأنسب لضبط القوائم الانتخابية .

القسم الثاني : وضع القوائم الانتخابية .

المواد من 13الى 21 من قا. 89/13 والمواد من 16الى 27 من 97/07 وجاءت هذه المواد متماثلة حيث تكلمت عن :

- توضع القوائم الانتخابية وتراجع كل سنة وتكون المراجعة الاستثنائية في حالة اقتراع ما

- تحديد شهر أكتوبر لفتح المراجعة الانتخابية إما المراجعة الاستثنائية فتحدد بمرسوم .

- حددت اللجنة الإدارية والمراقبة الانتخابية .

- حددت كيفية الشكوى أمام اللجنة الإدارية بالنسبة للمواطنين اللذين اغفلوا تسجيلهم ضمن القوائم الانتخابية .

- كيفية شطب المسجلين غير القانونيين والاعتراضات والطعن والتعديلات في القوائم الانتخابية

وجاء الفرق في :

المادة
21من فا. 97/07 المقابلة للمادة 17من فا. 89/13 حيث ذكرت المادة 21
الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار بدل الجمعيات ذات الطابع السياسي
وهذا بعد الانفتاح السياسي والتعددية الحزبية .


القسم الثالث : بطاقة الناخب .

المادة 22 من قا.89/13 والمادة 28 من قا. 97/07 حيث المادتين متماثلتين وتكلمتا عن إعداد وتسليم وصلاحية بطاقة الناخب .

الفصل الثالث :ا لاقتراع

القسم الأول : العمليات التحضيرية .

المواد
من 23 إلى 26 من فا. 89/13 تقابلها المواد من 29 الى 33 من قا. 97/07
وجاءت متماثلة وتكلمت عن استدعاء الهيئات الانتخابية وعن الدوائر
الانتخابية وتوزيع الناخبين على مكاتب التصويت وصلاحيات رؤساء وأعضاء
المكاتب . وإعلام الناخبين و تكلمت أيضا عن يوم الاقتراع.


القسم الثاني : عمليات التصويت .

المواد
من 27 إلى 49 من قا. 89/13 المقابلة ل: المواد من 29 إلى 61
من قا. 97/07 وجاءت هذه المواد متماثلة حيث تحدثت عن يوم الاقتراع
وعن شخصية وسرية التصويت وتشكيل مكتب التصويت ومسؤوليات أعضاءه
وعن حالة غيابهم في يوم الاقتراع وعن صلاحيات رئيس مكتب التصويت
كما تكلمت عن امن عملية التصويت وسير عملية الانتخابات وصندوق
الانتخاب وعمليات الفرز والأوراق الملفات ومهام اللجنة المستقلة
وتوزيع المقاعد وتكوين اللجنة .


القسم الثالث : التصويت بالوكالة
المواد من 27 إلى 74 من قا. 97/07 تقابلها المواد من 50الى 60
من قا. 89/13 وجاءت هذه المواد متماثلة حيث تكلمت عن التصويت
بالوكالة ومن هم الأشخاص الموكلين وعن صفات الوكيل وأين تحرر الوكالة
( أمام اللجنة الإدارية ) ومدة تحريرها وتسجيلها وإلغائها عند
وفاة الموكل وعن كيفية تصويت إفراد الجيش والجالية .


الباب الثاني : الإحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

الفصل الأول :الإحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة .

القسم الأول :أحكام مشتركة .


المواد من 61الى80 من قا. 89/13 تقابلها المواد من
75الى96 من قا. 97/07 وجاءت هذه المواد متماثلة وتحدثت عن انتخاب المجلس
الشعبي البلدي .


وكان
الفرق في :المادة 75من قا. 97/07 حيث أضافت الفقرة التالية : ( ....
غير أن العهدة النيابية الجارية تمتد تلقائيا في حالة تطبيق
التدابير المنصوص عليها في المواد 90/93/96. من الدستور ...) وهذه
أضافت دعت إليها الضرورة في ذلك الوقت .


أما
فيما يخص توزيع المقاعد فتستعمل قاعدة الباقي للأقوى وان لا يؤخذ
في الحسبان القوائم المتحصل ة على نسبة أقل من 7%


والفرق جاء في :


انه في قانون 97/07 يكون توزيع المقاعد بالتناسب
حسب عدد الأصوات المحصل عليها من طرف كل قائمة وفي قانون 89/13 الفوز
يكون للقائمة ذات الأغلبية وعند حصول الأغلبية تفوز القائمة التي
تحوز على أعلى نسبة كما يلي:


50% من المقاعد إذا كانت المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة فرديا .

50% من المقاعد إذا كانت المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة زوجيا

وتظهر قاعدة التناسب في قا. إلا في حالة بقاء مقاعد للتوزيع .

وجاء الفرق أيضا في :

المادة
77 من قا. 97/07 : تحدثت عن المعامل الانتخابي والذي لم يذكر في
القانون السابق ويعني عدد الأصوات/عدد المقاعد .وهو الطريقة التي تحصل
كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل
الانتخابي Sad المادة 78)


- بالنسبة لقائمة المجالس و عدد المترشحين الذي يجب أن يساوي والمقاعد أما عدد المستخلفين لايقل عن

½ عدد المقاعد وهي مواد متماثلة و أيضا عن إيداع القائمة الانتخابية .

و الفرق وجاء في :

-
المادة 82 من قا.97/07 و المادة 66 من قا. 89/13 .القائمة مقدمة
من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية بينما في المادة:66/89/13مقدمة من
طرف جمعية أو عدة جمعيات سياسية .


2/القاعة
إذا لم تكن تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية + توقيع 5٪ من ناخبي
الدائرة الانتخابية وان لا يقل عدد الناخبين عن 150 ناخبا وان لا
يزيد عن 1000 ناخب / 97/07 .


-
اذالم تكن تحت رعاية جمعية سياسية يجب إن تدعم بتوقيع 10٪ من ناخبي
الدائرة على إن لا يقل العدد عن 50 ناخبا و لا يزيد عن 500ناخبا.


وأضافت أيضا المادة 82 من قا. 97/07 عدم إمكانية التوقيع على أكثر من قائمة وتكلمت عن الاستمارات أيضا

والمادة
83 من قا. 97/07 قلصت المدة من 60 يوما ( 89/13 ) إلى 50
يوما ( 97/07) مدة تقديم التصريحات بالترشيحات قبل يوم تاريخ
الاقتراح .


ولا
يجوز إجراء تغيرات أو تعديلات على الترشيح وعند الوفاة أو حصول
مانع قانوني يمنح اجل لترشح جديد في حدود شهر واحد وهو في
قانون 97/07 نفسه في قانون 89/13.


إما الجديد ففي:

إذا
تعلق الأمر بالقوائم الحرة فإن الاكتتاب توقيعات يبقى صالحا ،
والمادة 85 من قا. 97/07 جاءت متماثلة مع المادة 69 من قا.89/13
إلا أنها غيرت لفضة ...مستخلفا...إلى لفضة ...إضافيا...


أما بقية المواد من هذا القسم فقد جاءت متماثلة وتكلمت عن :

-رفض الترشح بقرار يبلغ في اجل 10 أيام وعن طرق الطعن .

- مراجعة اللجنة الانتخابية للنتائج النهائية .

- عن تأليف اللجنة الانتخابية وطرق اجتماعها .

-حددت مدة إشغال هذه اللجنة ب: 48 ساعة .

- وعن كيفية البث في النزاعات الناتجة عن الانتخابات .

- حددت سن الترشح ب25 سنة خلافا للخطأ المطبعي ... أهلية الانتخاب ....

- عدم التسجيل لذووا القرابة في قائمة واحدة .

- عن حل المجالس وإعادة انتخابهم واستدعاء الناخبين 90 يوما قبل الاقتراع .

- عن الطعن في ظرف 45 يوما على الأكثر في صحة عملية الانتخاب .





القسم الثاني: الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية .

المواد 87 و98 من قا.97/07 تقابلها المواد 81 و82 من قا. 89/13

والفرق في :

المادة
97 التي أضافت على المادة 81 الفقرة الأخيرة الناصة على (... 33 عضو في
البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة أو يفوقه


القسم الثالث : أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية .

المواد 99 و 100 من قا. 97/07 تقابلها المادة 83

جاء الفرق في :

عدد أعضاء المجالس الشعبية وظهرت أرقام جديدة وهذه ضرورة دعت إليها بالطبع الضر وف وزيادة الكثافة السكانية .

الفصل الثاني : أحكام خاصة بانتخاب المجلس الشعبي الوطني

المواد من 101الى 121 من قا.97/07 تقابلها المواد من 84 إلى 103 من قا. 89/13

حيث
فبما يخص انتخاب المجلس الشعبي الوطني حيت غابت فكرة الدور الثاني
وظهرت فكرة الاقتراع النسبي على القائمة وقانون 97/07 تكلم أيضا عن
كيفية انتخاب الجالية وحدد المقاعد ب: 04 مقاعد بالنسبة للولايات
التي يزيد سكانها عن 350.000 نسمة بينما أحكام المادتين 103 و104
من قا. 97/07 هي أحكام جديدة بينما المادة 107 هي نفسها المادة 85من
قا. 89/13


-أصبح في قا.97/07 الترشح يقدم بواسطة القائمة لا عن طريق الاستمارة .

-
المادة 109من قا. 97/07 صار يجب أن تكون القائمة تحت رعاية حزب أو قائمة
حرة مدعومة ب:400 توقيع بينما المادة 91 من قا . 89/13 المتر شح يكون
رعاية جمعية ذات طابع سياسي أو مدعوم ب: 300 توقيع .


-
في حالة وفاة المترشح يعوض بمبادرة من الحزب أو الذي يليه في
القائمة قا. 97/07 أما في قا . 89/13 يخلفه المترشح الإضافي


- المادة 94من قا. 89/13 تنص على عدم الترشح في أكثر من دائرة انتخابية وهذا الحكم نصت عليه المادة 112 من قا . 97/07

-
المادة 91 من قا. 89/13 والمادة 109 من قا. 97/07 تكلمتا عن مراقبة
التوقيعات من طرف رئيس اللجنة الإدارية باختيار عينة لا تقل عن 5 %
وعن انتهاء اجل الترشح فهو محدد ب: 45 يوما وهو الحكم الذي نصت عليه
المادة 91 من قا. 89/13 تقابلها المادة 110 من قا. 97/07


-
إحكام المادتين 113 من قا . 79/07 والمادة 94 من قا.89/13 جاءت متماثلة
وذكرت أنه يجب أن يكون رفض الترشح معللا ويبلغ في حدود 10 أيام
ابتدءا من يوم التبليغ ويكون هذا محل طعن في اجل يومين يبث فيه في ظرف
10 أيام ، والوالي هو من يسجل اسم المتر شح أو القائمة بعد قرار
المحكمة الذي يكون غير قابل للطعن .


-
المادة 114 من قا . 97/07 تقابلها المادة 96 من قا. 89/13 حيث في حالة
رفض الترشيح يمكن تقديم ترشيحات جديدة خلال الشهر السابق للإتراع


- والاختلاف جاء في :

المادة
115 من قا. 97/07 التي أضافت عن المادة 97 من قا. انه تقدم النتائج في
ثلاث نسخ ترسل فورا منها نسخة إلى اللجنة الولائية وانه في حالة
تقسيم الولاية إلى اكسر من دائرة انتخابية فإنه تنشأ على مستوى
كل دائرة انتخابية لجنة انتخابية تتكون من 03 قضاة . أما
الدوائر الانتخابية القنصلية والدبلوماسية فتحدد عن طريق التنظيم
وتنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج مكونة من 03 قضاة .


-
أحكام المادة 116و117 من قا. 97/07 جاءت متماثلة مع أحكام
المادتين 98و99 من قا. 89/13 حبث ذكرتا أن النتائج تجمع من طرف
اللجنة الانتخابية في اليوم الموالي ويرسل المحضر إلى المجلس الدستوري
الذي يعلنها في اجل 72 ساعة .


-
المادة 118 من قا.97/07 جاءت متماثلة مع احكام المادة 99/100 من
قا.89/13 حيث يضبط المجلس الدستوري خلال 48 ساعة- الموالية ليوم
الاقتراع - النتائج وفي حالة الاعتراض عن صحة عملية التصويت يقدم
الطلب في شكل عريضة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري . ويبث المجلس
الدستوري بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو إعادة صياغة المحضر واعل
المتر شح المنتخب قانونا


-والاختلاف بين :

المادة
119من قا. 97/07 والمادة 101من قا.89/13 حيث في المادة 101 يستخلف
النائب بعد شغور منصبه بالمتر شح المرتب بعده مباشرة وإذا كان
الشغور بسبب الاستقالة أو مانع قانوني أو إقصائه تجرى انتخابات
جزئية .لاستخلافه في اجل 03 أشهر ولم تحدد هذه المدة في المادة 119


- المادة
120 من قا. 97/07 المجلس الشعبي الوطني يصرح بشعور المقعد فورا وهو نفس
نص المادة 101 مكرر التي اضافت انه خلال 06 أشهر التي تلي التصريح
بشغور المنصب يتم إجراء انتخابات جزئية .


- والاختلاف بين المادتين يظهر ابيضا في :

المادة
121 من قا. 97/07 : إذا حصل الشغور التام في السنة الأخيرة من
الفترة التشريعية الجارية ، لا يشغل المقعد الشاغر .


المادة
101 مكرر من قا . 89/13 : في حالة ما إذا وقع هذا خلال السنة الاخيرة
للفترة الانتخابية لا يلجأ إلى التعويض النهائي لهذا المقعد.





والجدير بالذكر أن الفصل الثالث المتعلق ب: الأحكام المتعلقة
بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين هو فصل أضيف في قانون 97/07
المواد ( من 122 إلى 152 )


الباب الثالث : الاحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الانتخاب .

الفصل الأول : الاحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية

المواد من 104 إلى 118 من قا. 89/13 تقابلها المواد من 153الى 167 من قا. 97/07 .

الاختلاف جاء في :

المادة
157 من قا. 97/07 المقابلة للمادة 108 من قا. 89/13 التي تكلمت عن
طلب الترشح وتعهد أضيفت فيه العناصر التالية :


· عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والامازيغية لأغراض حزبية .

· توطيد الوحدة الوطنية .

· تبني الوحدة الوطنية .

وأيضا في المادة : 159 من قا. 97/07 المقابلة للمادة 110 من قا. 89/13 التي اضافت اختيار أخر للمتر شح

هو
أن يقدم قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس
بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية
على الأقل .


الفصل الأول : الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء .

المواد من 168 إلى 171 من قا. 97/07 تقابلها المواد من 119 إلى 122 من قا . 89/13

هذه المواد تكلمت عن كيفية استدعاء الناخبون بموجب مرسوم رئاسي 45 قبل يوم الاستفتاء وأيضا تكلمت عن ورقة التصويت .

الباب الرابع : الحملة الانتخابية والأحكام المالية :

الفصل الأول : الحملة الانتخابية .

المواد من 172 غالى 182 من قا . 97/07 تقابلها المواد من 123الى 132 من قا . 89/13


جاءت احكام المواد متماثلة كمنع استعمال اللغات الأجنبية
في الحملة الانتخابية وإيداع البرامج والحصص المتساوية الممنوحة في
وسائل الإعلام وعن التجمعات والمهرجانات وأماكن نشر القوائم
الانتخابية .وعن منع استعمال الممتلكات
العمومية .


والاختلاف يظهر في :


المادة 180من قا. 97/07 التي اضافت عن المادة 130 مكرر من قا.
89/13 الفقرة التالية (.... ومراكز التكوين المهني ، وبصفة عامة
أية مؤسسة تعليم أو تكوين عمومية أو خاصة لأغراض الدعاية ....)


الفصل الثاني : احكام مالية .

المواد من 183 غالى 193 من قا 97/07 تقابلها المواد من 133 إلى 143 من قا . 89/13

احتوى هذا الفصل على الكثير من الاختلافات نوجزها في ما يلي :


المادة 187 التي تكلمت عن نفقات الحملة حيث أصبحت 15 مليون في
الدور الأول و20مليون في الدور الثاني وكانت 11 مليون و 13 مليون .
والمادة 188 من قا . 97/07 التي تكلمت عن نسب التسديد الجزافي حيث
تغيرت النسب تقابلها المواد 138 ( ارجع إلى المادة )والمادة 189من
97/07 من قا .التي تكلمت على انه لا يمكن أن تتجاوز 150000 د. ج بينما
في المادة 193 من قا . 89/13 كان هذا المبلغ محدد ب: 100000 د. ج
الذي يرفع إلى 150000 د. ج


وأضيفت
الفقرة التالية : .... لا يتم تسديد النفقات إلا بعد إعلان المجلس
الدستوري النتائج .في المادتين 190 عن المادة 140 من قا . 89/13



وأضيفت الفقرة التالية :....وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من
طرف المجلس الدستوري ،لايمكن القيام بالتسديدات المنصوص عليها في المادتين
188 و190 من هذا القانون. عن المادة 141من قا. 89/13


الباب الخامس : أحكام جزائية .

المواد من 194 إلى 221 من قا . 97/07 تقابلها المواد 133الى 168 من قا . 89/13

الاختلاف
الوحيد جاء قي المادة 199 من قا . 97/07 التي اضافت الفقرة :
...كل مواطن قام بترشيح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع
واحد . عن المادة 148 من قا . 89/13
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى